صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكماً، اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2016)، على أربعة عشر متهماً عن تهم جنايات حيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال بالحكم على المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، والمتهمين من الثالث حتى السابع بالحبس لمدة ثلاث سنوات، والمتهمين الثامن حتى الرابع عشر بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسنده إليهم من اتهام، ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مجموعة تخريبية بالاعتداء على مركز شرطة سترة وأفراد الشرطة المتواجدين بالقرب منه بواسطة ما يحملونه من عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، فأدى ذلك إلى احتراق المنقولات جراء رميهم للعبوات، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات ودلت إلى اشتراك المتهمين بالواقعة، فتم القبض على عدد من المتهمين وأرشد المتهم الثالث عن أماكن تخزين الأدوات المستخدمة في الأعمال الإرهابية فتم الضبط على عبوات متفجرة أنبوبية محلية الصنع حي وسلاح قاذف محلي الصنع وسلاح محلي الصنع يتوافق مع موصفات بندقية الرش وطلقات شوزن وطلقات غاز مسيل للدموع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.