برأت المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة السابعة متهماً من جريمة التسبب بخطئه في موت مقيم آسيوي.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه وأثناء قيادته المركبة من دون أن يبذل أقصى عناية وعدم الالتزام بالحيطة والحذر والانتباه إلى الطريق تسبب في موت المجني عليه، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة (342/1) من قانون العقوبات البحريني.
وقالت المحكمة في تسبيبها للحكم «إنه من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام انها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم ترَ فيها ما تطمئن إليه في إدانة المتهم، وحيث إن المحكمة أحاطت بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة، واستقر في يقينها أن الحادث نشأ بسبب خطأ المجني عليه وحده، وذلك باندفاعه جرياً على قدميه باتجاه شارع رئيسي حيوي تكثر فيه حركة السيارات من دون اتخاذه العناية، إضافة الى أن مكان عبوره غير مخصص لعبور المشأة، وأن سيارة المتهم قادها في مسارها الصحيح وبسرعة تقل عن سرعة الشارع، لذا فإن جريمة القتل الخطأ والحاق تلفيات بممتلكات الغير وعدم العناية والانتباه وقيادته المركبة بصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر تكون غير متوافرة الاركان، الأمر الذي يتعين معه وعملاً بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه.
العدد 5010 - الأربعاء 25 مايو 2016م الموافق 18 شعبان 1437هـ
جريمة التسبب بخطئه في موت مقيم آسيوي.
لو اخر كلمه مختلفه ماتوقع كان بياخذ نفس البراءة .. الحق لايضيع عند رب العباد .. بكره تندم ياجميل
اليوم تدعم الناس و تشكك في قتلهم بكرة يدعمون احد من هلك و ماتقدر تلمس منهم شعره .. و ان غدا لناضره لقريب