حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور إضرابوه وعضوية القاضيين، أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة بدفع مبلغ 15 ألف دينار لمدير الخدمات الذي تم فصله تعسفيّاً، وألزمت المدعى عليها المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي أقامها بموجب لائحة أودعت مكتب إدارة الدعوى ضد المدعى عليها، قال فيها إنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة بوظيفة مدير الخدمات بأجر شهري مقداره 1230 ديناراً وتم فصله من العمل دون سابق اخطار ودون مبرر مما حدا به تقديم دعواه، والتمس الحكم له بحقوقه العمالية المتمثلة في الأجور عن المدة والتعويض عن باقي مدة العقد، وبدل الإخطار، وبدل الإجازة السنوية، وشهادة نهاية الخدمة.
وتم تداول الدعوى أمام قاضى إدارة الدعوى ومثل المدعي بوكيل ولم تحضر المدعى عليها، وهي معلنة وفقاً للقانون، فقيدت الدعوى بالمحكمة ولم تحضر المدعى عليها كذلك.
العدد 5009 - الثلثاء 24 مايو 2016م الموافق 17 شعبان 1437هـ
المبلغ المحكوم به قليل بالنسبة الى الراتب والتعويضات وباقي الاجور عن باقي المدة
لانه قيمة التعويض محسوبه وتعتمد على عدة اشياء موبس مبلغ الراتب من ضمنها مدة الخدمه وهالقانون معروف وموجود من زمان انت وين قاعد؟
يعني حتى لوراتبه1500وخدم6اشهر جم تبي يعطونه تعويض؟
500000بس لانه راتبه 1500التعويض يعتمد على وايد شغلات تاخذ بالاعتبار مو بس مبلغ الراتب
ممكن باقي المدة قليله ويحسبونهه مو على عدد الاشهر يحسبونهه على اساس نسبه من المدة المتبقيه يعني اذا باقي 10اشهر يعطونه
نسبه منهه مو يعطونه راتب 10شهور ونفس الشي الاجازة وهي السستم معروف