حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بالسجن 10 سنوات وغرامة 5000 دينار لخليجي (24 سنة) بتهمة بيع وتعاطي المواد المخدرة، وبالحبس سنتين لسيدة من جنسية عربية (38 سنة) وخليجي آخر (23 سنة) بتهمة التعاطي، وأمرت بإبعادهم نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 10 سبتمبر/ أيلول 2015، الأول: باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمتهمين الثلاثة أنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي حشيشاً ومؤثرين عقليين «أمفيتامين» للكل، و «ميثامفيتامين» للثانية.
وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن التحريات التي قام بها نقيب بإدارة مكافحة المخدرات، قد أفادت بأن المتهمة الثانية تحوز وتحرز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وبناءً على ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيش مسكنها، وتوجهت قوة من مكافحة المخدرات إلى مسكنها، ففتحت لهم وبتفتيش مسكنها عثر فوق فراشها على حقيبة بها عدد من المشارب التي تستخدم في التعاطي، وكيس من النايلون به مادة «الشبو» الكريستالية.
وبسؤالها أقرت بأنها تشتري المواد المخدرة من المتهم الأول، وأبدت استعدادها للتعاون مع الشرطة في القبض عليه، وبالفعل اتصلت به هاتفياً تحت سمع وبصر الشرطة، واتفقت معه على شراء كمية من الحشيش بقيمة 700 دينار، واتفقا على أن يتم اللقاء بالقرب من النادي البحري.
وفي الموعد المحدد حضر المتهم الأول بسيارته وكان معه المتهم الثالث، والذي نزل إليها وركب معها سيارتها وتسلم منها المبلغ المصور بمعرفة الشرطة، وأعطاها قطعة الحشيش، فقامت بإعطاء الشرطة الإشارة المتفق عليها فتمت المداهمة والقبض على المتهمين الأول والثالث، وبتحليل إدرارهما تبين احتواؤهما على آثار الحشيش والمؤثر العقلي، واعترف المتهم الأول بأنه يبيع للمتهمة الثالثة وأنه تعاطى معها من قبل.
العدد 5007 - الأحد 22 مايو 2016م الموافق 15 شعبان 1437هـ