العدد 5004 - الخميس 19 مايو 2016م الموافق 12 شعبان 1437هـ

القضاء يلزم أباً بتسليم طليقته جوازي ابنتيه

قضت محكمة الأمور المستعجلة بالغاء حكم أصدرته المحكمة الشرعية يرفض إلزام بحريني بتسليم مطلقته جوازي سفر ابنتيهما، وقضت المحكمة برئاسة القاضي حسين عباس الأمر وأمانة سر أحمد الحويحي بإلزام المدعى عليه بتسليم الجوازين فوراً، كما ألزمته بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وقالت المستعجلة إن المحكمة الشرعية فصلت في أمر ليس من اختصاصها وبالتالي لا تكون للحكم حجة أمام المحاكم الأخرى.

وتتحصل وقائع الدعوى في لائحة تقدمت بها المدعية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطلب فيها بصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه (زوجها السابق) تسليمها جوازي سفر البنتين وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقالت إنها تزوجت المدعى عليه في العام 2008، ورزقت منه ببنتين على فراش الزوجية، وفي مايو/ أيار 2015، قضت المحكمة الشرعية بأحقيتها في حضانة البنتين بعد حدوث الطلاق، وحيث إنها بحاجة للسفر وجوازي سفر البنتين، فتقدمت بلائحة الدعوى مطالبة بما سلف.

وحضر الزوج السابق وقدم للمحكمة حكماً صادراً من المحكمة الشرعية بصفة مستعجلة برفض تسليم المدعية جوازي السفر.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الحضانة تقتضي وجود جواز سفر المحضون لدى الحاضن باعتباره وثيقة لصيقة لشخص الطفل ولازمة لتسيير شئون حياته المعتادة، ولما كان الظاهر أن المدعى عليه ممتنع عن تسليم الجوازين، وكان القضاء الشرعي قد فصل في طلب تسليم الجوازين بالرغم من أن هذه المسألة تخرج عن اختصاصه، وبالتالي لا تكون هناك حجة لهذا الحكم أمام المحاكم الأخرى، لصدوره من محكمة غير مختصة.

العدد 5004 - الخميس 19 مايو 2016م الموافق 12 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:41 ص

      كلمة. الفصل ف الاختصاص يعود لمحكمه التمييز هدا الحكم لا حجة فيه لتعارضه مع حكم اخر

اقرأ ايضاً