العدد 5003 - الأربعاء 18 مايو 2016م الموافق 11 شعبان 1437هـ

براءة متهم من مخالفة حظر العمل وقت الظهيرة

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان حكم أول درجة بتغريم متهم ثلاثة آلاف وخمسمئة دينار، وقضت بتبرئته بواقعة مخالفة حظر العمل وقت الظهيرة.

وقد تقدمت المحامية جنات الموسوي بمرافعة انتهت فيها بطلب البراءة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته بجنحة بشأن حظر العمل وقت الظهيرة.

وقد حضرت مع المتهم المحامية جنات الموسوي التي تقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها أصلياً: الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما هو منسوب إليه عملاً بأحكام المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

احتياطياً: إحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود أنه لم يكن يعمل مديراً على العمال في السجل وقت تحرير المخالفة في العام 2014، وأنه لا تربطه أي علاقة قانونية بصاحب السجل.

وقد ترافعت المحامية الموسوي بجلسة يوم أمس كتابياً وشفوياً والتي جاء من خلالها بأن الواقعة تخلص وقائع أن المستأنف هو شقيق صاحب السجل، والذي قد وكل أخاه المستأنف في العام 2008 بـ (توكيل لإدارة محل تجاري) للقيام بكافة الأعمال الناتجة عن إدارة السجل، ولكن هذا لم يدم طويلاً ففي العام 2012 قام صاحب السجل بإلغاء التوكيل بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بسبب نشوب خلافات عائلية بين الطرفين وتقدم كل منهما ببلاغ جنائي بالاعتداء على سلامة جسم الغير بناء على التقارير الطبية الموصوفة لهما وتشكلت قضية الاعتداء في مواجهة الطرفين ومنظورة أمام المحكمة الصغرى الجنائية. وأضافت الموسوي أنه جرت زيارة تفتيشية لموقع العمل وظهر بأن هناك 7 عمال والذين تم تشغيلهم من قبل المؤسسة تحت أشعة الشمس المباشرة، فعليه تم رصد المخالفة وأخذ تواقيع اثنين من العمال بسبب هروب الآخرين وكان ذلك في 2 يوليو/ تموز 2014.

وذكرت الموسوي أن المستأنف قد قام بعمله الموكول إليه من صاحب السجل بكل أمانة وثقة خلال المدة التي وكل فيها منذ العام 2008 ولغاية إلغاء التوكيل في العام 2012 وأما بعد ذلك فهو غير مسئول عما ينتج عن السجل، فتاريخ تحرير المخالفة يثبت بأن المسئول الوحيد عن أعمال السجل هو صاحبه وليس المستأنف، وعليه تم تزييف الوقائع وصدر الحكم ضد المستأنف بقضائه المبين أعلاه مبتنياً على افتراءات بالمخالفة لصحيح القانون والثابت بالأوراق لانتفاء أركان الجريمة.

وقد دفعت الموسوي بانتفاء أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، وثبوت براءة المستأنف لعدم وجود علاقة قانونية بمحل الاتهام، إذ أفادت بأن ما جاء به حكم محكمة أول درجة بأنه قرر أن المتهم بمحضر الضبط هو من يقوم بإدارة المنشأة، في حين أنه تم تحرير محضر المخالفة غيابياً، وهو ما يؤكد ويعزز براءة المستأنف من التهمة المنسوبة إليه باطلاً، ويتضح لعدالتكم بأن هناك تخبطاً واضحاً، فالمتهم لم يحضر أبداً أمام وزارة العمل فكيف تم أخذ اعترافاته بأنه هو من يقوم بإدارة السجل والعمال بالرغم من تحرير المخالفة غيابياً، وعليه تكون الجريمة المنسوبة إلى المتهم تفتقر إلى أركان بنائها المادي والمعنوي على النحو السابق والتالي بيانه أمام عدالة المحكمة بما يقتضي معه القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.

وأكدت المحامية جنات الموسوي أن المستأنف ليس له أية يد لا من قريب أو بعيد فهو أدى واجبه في إدارة السجل في الفترة التي كان مخولاً قانوناً بإدارته أما بعد ذلك فهو لا تربطه أي علاقة بالسجل أو العمال الذين تمت مخالفتهم، وكان الأحق والأصح قانوناً ومنطقاً توجيه التهمة لصاحب السجل حيث هو الشخص الصحيح الذي تنسب له تهمة مخالفة تشغيل العمال تحت أشعة الشمس في أماكن مكشوفة بين الساعة 12 ظهراً و4 عصراً.

وأشارت الموسوي إلى أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين وأن المراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون في بيان جلي مفصل حتى يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به فيسرد الحكم مضمون الدليل ويذكر مؤداه بطريقة يبين فيها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.

ولفتت الموسوي إلى أنه ومن المستقر عليه قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ إن مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد بأنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الشكوك في صحة عناصر الإثبات ما دام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله.

العدد 5003 - الأربعاء 18 مايو 2016م الموافق 11 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 9:48 م

      الي الحين كقيرين يعملون في الطهر رغم الجو حار والرطوبة وبن اامفتيشبن في مدينه حمد

      نعم

اقرأ ايضاً