العدد 5003 - الأربعاء 18 مايو 2016م الموافق 11 شعبان 1437هـ

القضاء يرفض عودة زوجة تم تطليقها للهجر وعدم الإنفاق

حكمت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى (الدائرة الجعفرية)، برئاسة الشيخ زكريا بن عبدالله الصددي، وعضوية القاضيين الشيخ حسن بن الشيخ أحمد خلف العصفور، والشيخ جعفر بن علي حسن العالي، وبحضور أمين السر محمد جواد بن الشيخ منصور الستري برفض دعوى بحريني في المطالبة بإثبات الرجعة.

وأفادت وكيلة المُطلقة المدعى عليها والمحكوم لصالحها المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية محل الحكم، بأنه قد تمّ تطليق موكلتها من الخصم رافع الدعوى طلاقاً بائناً للضرر المُتمثّل في عدم الإنفاق بموجب حكم شرعي استئنافي بات ونهائي إثر هجر الزوج لزوجته وأبنائهما الثلاثة منذ العام 2014م، وتركها من دون نفقةٍ أو مُنفِق الأمر الذي أدّى لطردهم من شقة الإيجار التي كانوا يقطنونها نظراً لعدم قدرتهم على سداد الإيجارات وتعرضهم للتشرّد والضياع.

وأردفت الشاعر أنه إثر صدور الحكم المذكور قيد الطليق لائحة دعواه - محل الحكم - مُطالِباً في ختامها بالحكم بتثبيت رجوعه على المدعى عليها على سندٍ من القول بأنه فد أرجع المدعى عليها إلى عصمته.

وفي صدد تبيان دفاعها المقدّم أمام المحكمة مُصدِرَة الحكم، أوضحت الشاعر أن طلب الطليق يخلو من أي سند شرعي بل ويخالف أحكام الشريعة الإسلامية. فالطلاق الواقع بين طرفَي الخصومة طلاق بائن لعدم الإنفاق، لا يجوز معه للطليق أن يُرجِع طليقته لعصمته إلا بعقد ومهر جديدين، ويُستدل على بينونة الحكم من منطوق الحكم الاستئنافي النهائي الحائز لحُجيّة الأمر المقضي به ووثيقة الطلاق. بالتالي لا يصح قانوناً للطليق أن يُطالِب بإثبات حالة غير جائزة ومخالفة لحكم الشريعة الإسلامية وإلا شاب هذا الحكم البطلان، فالإثبات يلحق كشف الحق القائم والمشروع والمُمكِن لا المنعدِم لبطلانه ومجانبته أحكام الشريعة ترتيباً على المُستقر عليه شرعاً بأن الرجعة هي رد المُطلقة في زمان عدتها إلى زوجها السابق إذا كان طلاقها رجعياً فلا رجعة في الطلاق البائن.

وعقبت الشاعر إثر ذلك بأن الحكم قد أخذ بعين الاعتبار في قضائه الدفوع التي أبدتها في ردودها وقد جاء مُتسِقاً مع القواعد المُستقر عليها في القانون والعمل القضائي، حيث أورد الحكم في حيثياته أنه «وحيث إن التطليق الولائي الذي يُوقِعُه القاضي الشرعي على الزوج في مورد الامتناع عن الإنفاق وعن الطلاق معاً، هو من أقسام الطلاق البائن ولا يقع فيه الرجوع. ولمّا كان من الثابت في الأوراق أن الطلاق الواقع بين المدعي والمدعى عليها تم إيقاعه من القاضي الشرعي ولائياً على الزوج لامتناعه عن أداء نفقة الزوجة وهو من أقسام الطلاق البائن وليس للزوج حق الرجوع فيه، الأمر الذي يتعيّن معه القضاء برفض الدعوى».

وبناءً على التفصيل السابق وتأييداً للدفوع المُقدمة من الطليقة، انتهت المحكمة إلى القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

العدد 5003 - الأربعاء 18 مايو 2016م الموافق 11 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 7:55 ص

      المحامية اشكرها بصراحه ان وقفت ويا هالانسانه الضعيفة وهي واجد تساعد الناس وخصوصا النساء اللي حالتهم ضعيفة ولا عندها والي بصراحه توقف وتدافع بصدق مو همها البيزات همها الصراحه أنها ترجع حق اي انسان مظلوم فشكرا إليها

    • زائر 5 | 1:46 ص

      اغلب مشاكل الازواج حاليا لفلوس .. والمشكله كل وحده تطالع غيرها وتبي تسوي نفسها وتصرف نفسها

    • زائر 4 | 1:22 ص

      ليش نسوان هالزمن

      اذا حصلت لك واحد تارك زوجته واعياله وبدون نفقة تريد الزوجة ان تقعد معاه هؤلاء ليسوا رجال اطلاقا وليش ما تقول بعض رجال هالزمن همهم حياتهم ولا يدرون باسرتهم وللعلم نساء اليوم كلهم فاهمين ومتعلمين وبالنسبة لي كوني رجل اكره الرجال البخلاء والذين لا يهتمون باسرتهم

    • السندي | 12:55 ص

      ماهي اسباب عدم النفقة
      هل كان مسافر
      هل كان معتقل
      ام كان هاجراً عمداً متعمداً

      لا حول ولا قوة الا بالله
      نسوان هالزمن مايستحملون شي
      خصوصاً اذا فيه مسئولية

    • زائر 3 السندي | 1:13 ص

      ماقرأت وش مكتوب؟

      يقول لك هجر ..يعني هجر الزوجه والاولاد بمزاجه . ولو كان معتقل مثل ماتفضلت بكون الدليل موجود واعتقد انك قرأت أن المحكمه جعفريه يعني مافي تطليق بسهوله ..وتعالو يانسوان اصبرو علي الهجران والجوع والتشرد والخيانه والضرب والرجال يسرح ويمرح ....خافو الله واتقوه وراكم حساب وسؤال ياللي ماتخافون الله

    • زائر 6 السندي | 6:51 ص

      احين المرأه اللي ماتتحمل مسؤوليه سبحان الله..ماينفق عليها والنفقه من مسؤؤوليته ولا يدري بولاده والاولاد من مسؤوليته ولا يدفع الاجار والاجار من مسؤؤوليته وقبل المسؤوليه الشرع اوجب عليه هالشي

اقرأ ايضاً