العدد 5002 - الثلثاء 17 مايو 2016م الموافق 10 شعبان 1437هـ

براءة بنغالي من جلب الماريجوانا المخدر لعدم توافر الركن الجنائي

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بنغاليّاً من جلب النبات المخدر ومؤثر عقلي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه جلب بقصد الاتجار نباتا مخدراً (الماريجوانا) ومؤثراً عقليّاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتعود تفاصيل القضية، كما شهد بها ضابط الجمارك إلى انه وحال أدائه عمله ضابط جمارك بمطار البحرين الدولي بقاعة الجمارك المسار الأخضر اشتبه بالمتهم فطلب منه الشاهد الثاني تحويله اليه للمسار الأحمر للتفتيش الدقيق، وإضافة الى ما ذكره الشاهد أضاف ضابط جمارك آخر أنه عند تفتيشه المتهم تمكن من العثور على وعاء خاص بحفظ الأطعمة يحتوي بداخله على نبات الماريجوانا ومجموعة من الأقراص المخدرة، وبسؤال المتهم قرر له أن العلبة التي بها المضبوطات سلمها له أحد الأشخاص في دكا من أجل أن يقوم بتوصيلها الى شخص آخر في البحرين. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن جريمة جلب المخدر بقصد الاتجار لا تتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها قانوناً، وأن تتجه إرادته الى تحقيق عناصر الجريمة أو إلى قبولها - فإذا انتفى هذا العلم وتلك الإرادة انتفى القصد الجنائي بدوره- ولما كان ذلك وكان المتهم منذ مواجهته بضبط المخدر بداخل وعاء الأطعمة قرر أنه مجرد ناقل له لا علم له بمحتوياته، وأنه سلمه له شخص ببلدته ليسلمه بمملكه البحرين إلى شخص آخر والموجود في مملكة البحرين وأرشد على هاتفه النقال.

العدد 5002 - الثلثاء 17 مايو 2016م الموافق 10 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً