قضت محكمة التمييز، أمس (الإثنين)، بقبول الطعن المقدم من بحريني محكوم بالسجن المؤبد لقتل صديقته التايلندية، وفي الموضوع بالسجن 15 سنة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها على المتهم في (25 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، حضوريّاً وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام، فطعن على الحكم بالاستئناف فقضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في (20 مايو/ أيار 2015)، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف – بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
ولجأ المتهم إلى محكمة التمييز التي أصدرت حكمها عليه بتخفيف العقوبة إلى السجن 15 سنة.
الى ذلك، قال المحامي يونس زكريا، وكيل المتهم، إن النيابة العامة كانت أسندت إلى المتهم أنه بتاريخ (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) «قتل عمداً المجني عليها باتخاذه طرقا وحشية لارتكاب الجريمة بأن اعتدى عليها بالضرب، بواسطة قضيب ألمنيوم وعصا خشبية على أنحاء مختلفة من جسدها، ودفعها بقوة حتى ارتطم رأسها بجسم صلب، ثم جردها من ملابسها وأخذ شفرة حلاقة وقام بجرحها في أنحاء مختلفة من جسدها ثم قام بحرقها بالاستعانة بمشعل حريق، وكانت تحاول مقاومته والافلات منه، إلا أنه أمسك بها وأحكم سيطرته عليها وقيد يدها وبطنها بواسطة ربطة عنق وشريط لاصق واستمر في حرقها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق بملف القضية والتي أودت بحياتها، وقد اقترنت تلك الجناية بجنحة أخرى وهي أنه في المكان والزمان ذاتيهما حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة - حشيش ومؤثر عقلي ميتامفيتامين - في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات».
وبجلسة (25 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حكمها حضوريّاً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام، وقال المحامي يونس زكريا حيث إن هذا القضاء قد جاء مجحفاً بحق المتهم لما شابه من خطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما حدا به الطعن عليه بطريق الاستئناف وقد صدر الحكم حضوريّاً أولاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف – بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه».
وأضاف «طعنا على الحكم أمام محكمة التمييز ودفعنا بأن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، حيث إن الحكم المطعون عليه قد انتهى بأسبابه الى ان المتهم في يوم الواقعة ضرب عمداً المجني عليها بأدوات راضة وحادة وحارقة، قضيب المنيوم وعصار وشفرة حلاقة ومشعل حريق على أجزاء متفرقة من جسدها فأحدث بها الإصابات والجروح والحروق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها لكن الضرب أفضى إلى موتها منتهزاً فرصة عجز المجني عليها عن مقاومته وفي ظروف لا يمكن الغير من الدفاع عنها، وقد اقترنت تلك الجناية بجريمة اخرى هي انه في الزمان والمكان ذاتيهما أحرز بقصد التعاطي مخدراً حشيشاً ومؤثرا عقليا الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قام بتعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من تهمة القتل العمدي إلى جناية الضرب المفضي إلى موت المجني عليها وأضاف الظروف المشددة إليه ولم ينبه الدفاع بذلك التعديل الذي أجرته، ولم يمنحنا أجلا لتحضير الدفاع الجديد بناء على الوصف الجديد ومن ثم يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق الظرف المشدد خطأ على الطاعن حيث ان أقصى عقوبة لجريمة الضرب المفضي إلى موت المنصوص عليها بنص المادة 336/1 السجن لا يزيد على سبع سنوات فإن كانت هناك ظروف مشددة والمنصوص عليها بالمادة 333/2 وهي ظرف الاقتران فيطبق نص المادة 76/3 بتشديد العقوبة التي يقل حدها الاقصى عن خمس عشرة سنة، أما أن تصل الى هذا الحد وأن المحكمة شددت العقوبة عن ذلك للمؤبد فيكون حكمها شابه الخطأ في تطبيق القانون حيث إن عقوبة الاعدام المنصوص عليها بالمادة 333/2 هي مقررة لجريمة القتل العمد المقترن وليس لجريمة الضرب المفضي الى موت المقترن والاشارة إلى هذا النص بالمادة 333/2 فيما يتعلق بالظروف المشددة الواردة فيه وليس لتطبيق العقوبة، وعليه يكون الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق الظرف المشدد وتوقيع عقوبة تتجاوز القدر المنصوص عليه بالبند 3 من نص المادة 76 من قانون العقوبات ويستوجب معه والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه.
العدد 5001 - الإثنين 16 مايو 2016م الموافق 09 شعبان 1437هـ
لو رامي ملتوف لكون الحكم اعدام
هذي بتنتظره لين مايندفن والله بياخذ حقها منه .عذبها و ياساتر حسيت روحي في فلم رعب على ام بي سي ويش صاير في الدنيا
قتل 15 سنه وحرق تاير مؤبد .. ....
جزاه واقل من جزاه اول شي يماشي هالوصخين والله اعلم شنو السبب للي صار بينهم وثاني شي هالي سواه فيها يستاهل ينعدم
كل اللي سواه و15 سنه بس يالله بسترك بس
زائر
هذا لو إعدام قليل بحقه