العدد 5001 - الإثنين 16 مايو 2016م الموافق 09 شعبان 1437هـ

القضاء يسمح لأم بلقاء ابنتيها يومين أسبوعيّاً من دون المبيت

حكمت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة، بإلزام بحريني بتمكين مطلقته من زيارة ابنتيها يومين أسبوعيّاً من الرابعة عصراً حتى السابعة من دون المبيت، وأن تكون الزيارة عن طريق المركز الاجتماعي التابع إلى منطقة سكن الأب، مع إلزامه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

وقالت المحامية عبير العنزي وكيلة الأب (32 سنة)، إن تفاصيل الدعوى تتمثل في أنَّ الأم (46 سنة) كانت تنازلت لوكيلها عن حضانة الطفلتين بمحض إرادتها، وذلك بعدما رآها الزوج تخرج من بيته ومعها ملابس خليعة لا ترتديها المرأة إلا مع زوجها، مما حدا به تقديم بلاغ جنائي (زنى) ضدها، إلا أنه تنازل عن هذا البلاغ من أجل سمعة الطفلتين.

وكانت الأم قد رفعت قضية أمام المحكمة طالبة القضاء لها وبصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه بتمكينها من أخذ البنتين من الساعة 3 عصرا، من يوم الاثنين حتى الثامنة مساء من يوم الثلثاء من كل أسبوع مع المبيت، وكذلك أخذهما مساء الخميس 3 عصرا حتى 8 مساء من يوم السبت مع المبيت من كل أسبوع.

وافادت المحامية عبير العنزي أن موكلها رفض هذه الطلبات، لذلك دفعنا أمام المحكمة برفض الدعوى لسبق الفصل فيها (التنازل عن الحضانة)، فالثابت من الأوراق أن المدعية تنازلت مسبقا للمدعى عليه عن حضانة الطفلتين بمحض إرادتها وبكامل قواها العقلية، وذلك عندما عرف زوجها بخيانتها له مع رجل آخر ورآها تخرج من بيته ومعها ملابس خليعة لا ترتديها المرأة إلا مع زوجها، مما حدا به تقديم بلاغ جنائي (زنى) ضدها وضده (الرجل الذي يخرج معها)، إلا أنه تنازل عن هذا البلاغ لاحقا في النيابة العامة، بعد أن أوهمته المدعية بأنها أنهت علاقتها مع ذلك الرجل، ومن أجل سمعة الطفلتين، وأنها لا تريد الطفلتين فتنازلت عنهما للمدعي في مقابل أن يتنازل عن بلاغ الزنى، وهو فعلا ما حصل وقدمنا نسخة من اتفاقية تنازل المدعية عن الحضانة.

وذكرت العنزي: لما كانت المدعية غير أمينة على نفسها وعرضها، فإن المدعى عليه أيضاً لا يستطيع أن يثق بالمدعية أصلا وبقاء ابنتيه لديها مع المبيت، فطلقها بعد أن أقرت للمدعى عليه بأنها لا تستطيع نسيان ذلك الرجل، وعليه يكون هناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم أحقية المدعية بمبيت الطفلتين لديها.

ودفعت المحامية بعدم اختصاص القضاء المستعجل؛ لأن موضوع النزاع يحتاج الى الخوض في أصل الحق، وحيث ان القضاء المستعجل لا يدخل من اختصاصه المساس بأصل الحق، وحيث إن الدعوى تحتاج الى تحقيق فإنها تدخل في اختصاص محكمة الموضوع استنادا الى انعدام توافر اية حالة من حالات الخطر أو الاستعجال التي ينعقد معها اختصاص القضاء المستعجل والذي لا ينعقد إلا بتوافر شرطين أساسين اولهما: الاستعجال المتمثل في الخطر المحدق الذي لا يمكن توخيه إلا بأمر مستعجل والشرط الثاني: هو عدم المساس بأصل الحق المتنازع فيه، وحيث إن الحضانة لدى المدعى عليه وقد مكن المدعية من رؤية طفلتيها خاصة وأنها تقيم في منزل والدتها الذي يقع في نفس الشارع الذي يقيم فيه المدعى عليه.

والتمست المحامية من المحكمة أصليا برفض الدعوى لعدم الاختصاص، واحتياطيا في حالة إذا رأت المحكمة لابد من الزيارة على أن يتم تمكين المدعية من رؤية الطفلتين لمدة ساعتين فقط في المركز الاجتماعي من الساعة الخامسة عصرا الى الساعة السابعة مساء من كل يوم خميس من كل أسبوع فقط.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بتمكين المدعية من زيارة ابنتيها يومين أسبوعيا (الخميس والسبت) من الرابعة عصرا حتى السابعة من دون المبيت، وأن تكون الزيارة عن طريق المركز الاجتماعي التابع لمنطقة سكن الأب، مع إلزامه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

العدد 5001 - الإثنين 16 مايو 2016م الموافق 09 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 1:41 ص

      لاحول ولاقوة الابالله

    • زائر 4 | 1:29 ص

      لاحول ولاقوة الا بالله

      الله بكون بعون هالطفلتين ويرحم حالهم ويجبر كسر قلوبهم وتكالب الام والأب عليهم انت المجير يارب أجرهم من سطوة عبيدك

    • زائر 6 زائر 4 | 2:39 ص

      يا ستار

    • زائر 7 زائر 4 | 5:38 ص

      شنو تكالب الأم و الأب ؟؟ لما ساويت الأب مع الأم ؟؟
      من القضية ظاهرا .. إن الأم وحدها هي من هدمت بيتها و حياة ابنيها من أجل الحرام
      ما ذنب الأب إنه يريد رعاية ابنتيه في بيئة نظيفة ؟

    • زائر 2 | 11:53 م

      استغفر الله ربي العظيم

      نفوس وسخه

اقرأ ايضاً