أيّدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بحبس متهم لمدة سنة، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد، وببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه.
وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ لمركز شرطة الخميس في الأول من يونيو 2015، يفيد بتورط المتهم الأول في قضية مرورية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان أسفل كوبري مدينة عيسى باتجاه المنامة، وعند اتخاذ الإجراءات تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، وأن رخصة القيادة التي يحملها لا تخصه وانما تخص شخصاً آخر، حيث قام المذكور بانتحال شخصية الغير واستخدام محرر رسمي لا يخصه، فتم عرضه على نيابة المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيادة المركبة من دون رخصة.
وأقر المتهم في التحقيقات بقوله: «حضر لي مسئولي في المؤسسة التي أعمل بها وطلب مني أخذ الباص الخاص بالمؤسسة لتوصيل المدرسات فرفضت كوني لا أملك رخصة، إلا أن مسئولي قام بتهديدي بالفصل واستقطاع راتبي وإرجاعي إلى بلدي حال امتناعي عن الاستجابة للأوامر، فخفت من ذلك واستجبت له وقام بتسليمي رخصة قيادة شخص آخر وطلب مني أنه في حال توقيفي من المرور أن أقدّم هذه الرخصة. وأثناء توجّهي لأخذ مجموعة من المدرسات من منطقة المحرق وتوجهي لتوصيلهم إلى المدرسة بمنطقة مدينة عيسى استوقفتني دورية المرور واكتشفت أن الرخصة ليست باسمي».
وقالت المحكمة إن الأسانيد التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم الثاني الواقعة، يتبيّن أن دليل الاتهام اقتصر على أقوال السابق الحكم عليه، حيث تبين لها أنها غير جديرة باطمئنانها وثقتها، وقد أحاطها الشك من كافة جوانبها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وذلك لأن أقوال متهم على آخر لا ترقى لمرتبة الشهادة؛ لأن المتهم يدلي بأقواله على غيره يسمع بغير حلف يمين، وهي شرط لسلامة اعتبار الأقوال شهادة في القانون، وبهذا فهي أضعف أنواع الاستدلالات في الدعوى، إضافةً إلى أنه لم يضبط متلبساً بارتكاب الواقعة. ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسطٍ من الرأفة، عملاً بحقها المخوّل لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة استعمال محرّر صحيح باسم شخص غيره، وهو رخصة القيادة الخاصة بالمجني عليه، والمتهم الثاني أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن حرّضه على ارتكابها واتفق معه على ذلك وساعده؛ بأن أمدّه برخصة القيادة المذكورة، وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض».
العدد 5000 - الأحد 15 مايو 2016م الموافق 08 شعبان 1437هـ