العدد 5000 - الأحد 15 مايو 2016م الموافق 08 شعبان 1437هـ

الاتحاد النسائي: نؤيد إلغاء المادة 353 من «العقوبات» ونرى فيها تمييزاً

مريم أبوإدريس - فاطمة أبوإدريس - منى فضل
مريم أبوإدريس - فاطمة أبوإدريس - منى فضل

أيد الاتحاد النسائي الاقتراح بقانون الذي يصوت عليه مجلس النواب غداً الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته، ودعا إلى سرعة تغليظ عقوبات الاغتصاب.

ومن جهتها، ثمنت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبوإدريس موقف المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الإسلامي، المؤيد إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات، لافتة إلى أن مطلب إلغاء هذه المادة هو أحد ملفات الاتحاد النسائي البحريني منذ سنوات، وليس الآن فقط»

وقالت أبوادريس: «موقفنا واضح بشأن المادة 353، وهو أنها ليست عادلة بالنسبة إلى المرأة لأنها تكرس موضوع الإفلات من العقاب خاصة وأن المعتدي إذا قبل بالزواج من ضحيته فإن الحكم عليه يعلّق، ونحن نرى أن القانون هنا تحول إلى مادة عقابية جديدة ضد الضحية بدلاً من إنصافها، وهذا الأمر لا يجوز».

وأردفت أبوإدريس «وجود هذه المادة من شأنه النظر إلى ضحايا الاغتصاب على أنها مسئولة عن الجريمة نفسها، لذلك نحن نعتبر هذه المادة الحالية (353) تمييزاً وعنفاً ضد المرأة، ومن المفترض أن القانون يحمي الأفراد لا أن يعاقبهم».

وأردفت «المواثيق والاتفاقيات الدولية والشرع الإسلامي يمنعون استغلال المرأة وهذا الأمر واضح أيضاً في اتفاقية السيداو، وعندما نشدد العقوبة على الجاني سوف يكون عبرة إلى غيره، لذلك فإن الاتحاد النسائي له مطالبات متكررة بإلغاء المادة المذكورة، وقد ورد ذلك في تقرير الظل للمنظمات الأهلية للسيداو».

وختمت أبو إدريس «نحن نتمنى من الجهات التشريعية في البلد ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، أن يقوموا بإقرار هذا التعديل سريعاً وأخذ مرئياتنا في هذا الجانب لأننا مهتمات بهذا الملف الذي نعتبره ملفاً مهماً لمؤسسات المجتمع المدني البحرينية، مع تأكيدنا على أن الآراء المختلفة مع وجهة نظرنا مقدرة».

ومن جانبها، قالت الناشطة بالاتحاد النسائي مريم ابو إدريس «موقفنا كلجنة للمساندة في الاتحاد النسائي واضح بخصوص الدفع نحو إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني، فالمادة ترسخ للإفلات من العقاب والتنصل من المسئولية، وتحمي الجاني عوضاً عن حماية الضحية».

وأضافت «نحن نرفض وبشدة الجزئية المتعلقة بوقف العقاب وإنهاء آثاره الجنائية ونرى أنه يجب أن ينال الجاني عقوبته ويكون له سجل جنائي كمغتصب ويُمنع من التواجد أو الاقتراب أو العمل في البيئات التي تتيح له تكرار جريمة الاغتصاب حتى في حال رغبة الضحية بالارتباط به خوفاً من نظرة المجتمع التي ترى في ضحية الاغتصاب شريك في الجريمة، وهذا بحاجة لأكثر من مجرد إلغاء المشرع للمادة حيث يجب أن يترافق الأمر مع تغيير جذري لرؤية المجتمع وتعاطيه مع جرائم الاغتصاب وتداعياته النفسية والاجتماعية وليس من منطلق حماية الشرف كما يراها البعض».

وتابعت «كثير من حالات الزواج التي تتم للإفلات من عقوبة السجن تنتهي في فترة زمنية قياسية وهنا تجد الضحية نفسها مغتصبة ومطلقة وربما نتج عن ذلك حمل، وفي حين يبدأ المجرم حياته بسجل جنائي نظيف تكون حياتها قد انتهت وفق نظرة المجتمع».

وأكملت إن «المرئيات التي تقدمت بها وزارة الداخلية بخصوص المادة 353 تمثل نسبة شريحة من الناس ترى في ورقة الزواج تخفيفاً لوقع الضرر على الضحية والمجتمع، في حين لا يتم الالتفات إلى جزئية أن الضحية وإن استمر الزواج بينها وبين الجاني فإنه لا ينتج عنه علاقة زوجية سوية ويمكن أن يتحول لاغتصاب يومي ولكن بأوراق رسمية».

وشددت على أن «شرف المرأة يصان بحفظ كرامتها كإنسان واحترام إنسانيتها وعدم سوقها نحو القبول بالارتباط بمغتصب لا تتشرف به زوجاً ولا أباً لأطفالها، إن الزواج الصحيح هو القائم على قبول الطرفين وضحية جريمة الاغتصاب ليس لديها خيار آخر».

وختمت أبو إدريس «نحن نتطلع إلى تصويت السادة النواب على إلغاء هذه المادة المثيرة والتي نعتبرها انتهاكاً لحقوق المرأة وضد المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق المرأة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت الجهة الوحيدة التي أبدت تحفظها على إلغاء المادة المذكورة، وذكرت في مرئياتها بشأن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والذي سيبحثه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل أن «قانون العقوبات منذ إقراره والعمل به في العام 1976 حتى الآن قانون مترابط في بنوده والتغيير فيه من غير أن تكون هناك مصلحة واضحة لا مبرر له، والإبقاء على المادة هو الأصوب، فمتى ما واقع شخص أنثى في ظل هذه المادة فإن الزواج منها لا يكون إلزامياً إلا بموافقة المجني عليها ووليها، الأمر الذي يؤكد عدم الحاجة لإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات لأن زواج المجني عليها هو في حقيقته ميزة للمرأة وليس تمييزاً ضدها، ومن شأن عقد قران الجاني بالمجني عليها برضاها ورضا وليها تقليل الضرر الواقع عليها، لأنه في حال الاغتصاب سينتج عن هذه الجريمة عواقب كفض البكارة بالإضافة إلى الحمل، وقد ترغب الأنثى أو ولي أمرها تقليل الخسائر بعقد شرعي لتقليل الأضرار الناتجة من جراء ذلك، وهذه المادة وُضعت لدفع الضرر عنها، ومن خلال تتبع الكثير من الوقائع في هذه الجرائم ثبت بأن جدوى الإبقاء عليها أفضل من إلغائها وهي تصب في مصلحة المجني عليها إذا ارتضت ذلك».

أما المجلس الأعلى للمرأة فأبدى تأييده لإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات للأسباب الآتية: المطالبات المحلية بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، والمطالبات الدولية بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، وتوجه التشريعات المقارنة للإلغاء على الرغم من تبنيها لضوابط ومعايير للإعفاء من العقوبة من خلال مراقبة جدية الزواج وضمان استمراريته، ومخالفة المادة للشريعة الإسلامية، وتعارض إعفاء الجاني من العقوبة بمجرد زواجه من الضحية مع الحق العام.

وأشار المجلس إلى «فساد الزواج الناجم عن اغتصاب لعيب في رضا المغتصبة، ومشكلة تحديد المستفيد من الإعفاء في حال تعدد الجناة، وعجز المادة عن مساعدة الضحية، ومساهمة المادة في تشجيع مرتكبي جرائم الاغتصاب».

فيما أوضح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه «لا يرى مانعاً من إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات».

من جانبها، أكدت رئيس جمعية نهضة فتاة البحرين منى فضل أننا «في الحركة النسائية منذ أن بدأنا نركز في مطالباتنا الحقوقية للدولة على توقيع اتفاقية «السيداو»، منذ الثمانينات كانت المطالبة بإلغاء هذه المادة جزءاً من حراكنا النسوي، وهو الحراك ذاته الذي قامت به جمعية نهضة فتاة البحرين وساندت فيه بقية الجمعيات النسائية في البلاد».

وأوضحت «كذلك لا بد من التنبيه إلى أن المطالبة بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات ليست بدعةً للنشاط الحقوقي النسائي في البحرين؛ إنما هي في سياق المطالبات في العالم العربي والإسلامي بتنفيذ التزامات الدول وتعديل تشريعاتها بما يحقّق الحماية للمرأة من جريمة الاغتصاب وإنصافها وتعويضها بما يلحق بها من أضرار.

وتابعت فضل «وفيما بعد، ونتيجة تطور النشاط الحقوقي النسائي وبعد أن أصبحت حقوق المرأة جزءاً من حقوق الإنسان، أخذ الاهتمام يتركز على الجهود القانونية وخاصة فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، وأيضًا هناك مطالبات بتعديل قانون الجنسية».

وأكملت «من خلال ما تم عرضه من مرئيات لمختلف الجهات الرسمية بشأن إلغاء المادة المذكورة من قانون العقوبات، فلابد من الإشارة إلى أن الجهات ذات الصلة بقضايا المرأة والأكثر قربا منها لها مواقف متطابقة مع مواقف المجتمع المدني والجمعيات النسائية بشأن أهمية إلغاء هذه المادة، وهذا يؤكد أن الجهات المعنية هي الجهات الأكثر قدرة على فهم ما يدور من تمييز ضد المرأة»

وأشارت فضل إلى أن «وجهة نظر وزارة التنمية الاجتماعية تتطابق وتتكامل مع المجلس الأعلى للمرأة، حيث اتفقت الوزارة مع مقترح حذف هذه المادة لتعارضها مع الأهداف الأساسية للتجريم والعقاب، وذكرت أن «من اقترف جرماً يجب أن يعاقب عليه، وخاصة أن هذه الجرائم تُعد من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر العلم والإرادة لدى الجاني، فإذا اكتملت هذه العناصر فلا مناص من توقيع العقاب على المجرم».

وواصلت «كما بيّنت الوزارة أن هذه المادة تتعارض مع سياسة العقاب التي تهدف إلى إحداث ردع خاص، يتمثل في معاقبة الجاني الذي اقترف الفعل الإجرامي، جزاءً على ما اقترفه من فعلٍ جرَّمه المشرعُ الجنائي، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام لكل من تُسول له نفسه أن يرتكب أفعالاً مماثلة»، مؤكدة أن «هذا المنطق القانوني الواضح هو ذاته المنطق الذي تستند إليه مؤسسات المجتمع المدني الأهلية والنسائية في مطالبتها بإلغاء المادة المذكورة».

وقالت «أما المجلس الأعلى للمرأة، فقد ربط ضرورة حذف المادة بالالتزامات الواردة في اتفاقية السيداو، إذ إن بقاء هذه المادة برأينا يأتي في إطار التمييز ضد المرأة».

وختمت فضل بأن «المشكلة الأساسية في الحديث بلغة الأرقام في هذا الموضوع وعرض تجارب حية لحالات تتعلق بجريمة الاغتصاب، هو غياب الشفافية في ذكر المعلومات والأرقام من الجهات الرسمية، وفوق ذلك كله لا يوجد تتبع للحالات التي تم عقد الزواج فيها تحت هذه المادة وعدد الحالات التي انتهت بالطلاق منها، كما لا توجد دراسات علمية أو أكاديمية يمكن الاستناد إليها للحديث عن وجود هذه المادة أثبت أنه أصلح للمرأة التي تم اغتصابها».

العدد 5000 - الأحد 15 مايو 2016م الموافق 08 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 4:08 ص

      كما يجب تشديد العقوبه علئ النساء التي تدخن في الأماكن العامه والمثليات

    • زائر 3 | 1:45 ص

      خوش اتحاد

      يصير تضمونا معاكم حق نتحد معاكم سالب وموجب

    • زائر 1 | 12:43 ص

      أعتقد أن من توافق على ممارسة الرذيله يجب معاقبتها حالها حال من مارس معها لأنه لا يوجد في مجتمعاتنا إغتصاب وإنما زنا برضا الطرفين ولكم أن تنظروا في قضايا الزنا في المحاكم
      فهل تردن حماية الزانية ومعاقبة الزاني؟

    • زائر 2 زائر 1 | 1:38 ص

      صح الله لسانك
      احين مو مثل الاول الزنى والعياذ بالله يتم بالتوافق بين الطرفين فكيف عقوبه على الزاني والزانية لا
      التشريع الاسلامي واضح ولا يحتاج الى تأويل
      الزاني والزانية فجلدو كل واحداً منهما مائة جلدة
      والحديث المروي عن الرسول وهو ما معناه اذا كان اي طرف منهما محكم فعقوبته القتل

اقرأ ايضاً