العدد 4998 - الجمعة 13 مايو 2016م الموافق 06 شعبان 1437هـ

ميراث النساء في الشريعة الإسلامية (6)

عبدالله الشملاوي comments [at] alwasatnews.com

محامٍ بحريني

الطبقة الثالثة - الأعمام والأخوال: وتشمل هذه الطبقة من النساء العمة والخالة وبناتهما وبنات الأعمام والأخوال.

أولاً - العمة:

أ) إذا كان للميت عمة واحدة، وليس معها أحد الزوجين، ولا واحد من الأخوال أو الخالات أخذت المال بكامله، سواء كانت لأبوين أو لأب، الأم.

ب) للعمتين فأكثر التركة كلها ويقتسمانها بالتساوي.

ج) إذا اجتمع الذكور والإناث من العمومة وكانوا متحدين في جهة القرب، فكانوا جميعاً للأب أو للأبوين قسمت التركة بينهم بالتفاوت، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا جميعًا لأم كانوا إخوة لأب الميت فتنقسم التركة بينهم بالتساوي، اتحدوا في الذكورة والأنوثه أم اختلفوا.

أما إذا كانوا مختلفين في جهة قربهم من الميت. بأن كان بعضهم يتقرب إليه بالأم، وبعضهم بالأبوين أو بالأب، كان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان أكثر من واحد، فيوزع عليهم بالسوية حتى مع اختلافهم بالذكورة والأنوثة، والباقي لمن تقرب بالأبوين، ولا شيء للمتقرب بالأب ولا إرث مع وجود المتقرب للأبوين، وبفقد المتقرب بالأبوين يكون الباقي للمتقرب للأب، بعد إخراج السدس أو الثلث من التركة، فرض المتقرب بالأم.

ثانياً - الخالة: حكمها حكم العمة فتسرى عليها الأحكام السابقة (المغني ج 6 ص211 – 206 و البداية والنهاية ج 2 ص 3).

ثالثا - اجتماع الأعمام والأخوال: لو اجتمع الأعمام والأخوال، كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، والباقي وهو الثلثان للأعمام، وان كان واحداً ذكرا أو أنثى.

وإذا تعدد الأخوال حال اجتماعهم مع الأعمال اقتسموا الثلث بالسوية، واقتسم الأعمال المتعددون الثلثين بالسوية أيضًا، إن اتحدوا في جهة القرابة وفي الذكورة والأنوثة.

أما لو اختلفوا في جهة القرابة بأن كان بعض الأعمام لأم وبعضهم لأبوين أو للأب للمتقرب منهم بالأم سدس الثلثين إذا كان واحداً، وثلثاهما إن كان أكثر بالسوية بين الذكر والأنثى.

وكان المقترب من الأعمام بالأب أو بالأبوين الباقي من الثلثين بعد إخراج سدسها أو ثلثها، ويقسم بينهم بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين، كما لو كان الأعمام وحدهم وهم مختلفون في جهة القرابة حال اجتماعهم مع الأعمام، كما لو كان بعضهم للأم، وبعضهم للأب أو الأبوين، كان للمتقرب بالأم سدس الثلث الذي هو للأخوال إن كان واحداً، وثلث الثلث إن كانوا أكثر، يقسم بينهم بالسوية، والباقي من الثلث للأخوال المتقربين بالأب أو الأبوين، يقسم بينهم جميعًا بالسوية دون فرق بين الذكر والأنثى ويسقط المتقرب بالأب من الأخوال مع وجود المتقرب منهم بالأبوين، كما هل الحال - تمامًا - في الأعمام كما مر.ما لم يكن معه متقرب بالأبوين من الأخوال، فيقوم مقامه، ويعطى جميع أحكامه، سواء اجتمع مع الأعمام أو انفرد.

رابعاً - أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات:

وهم يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ولا يرثون بوجود العم أو العمة أو الخال أو الخالة، ويستثنى من ذلك ما لو اجتمع ابن العم للأبوين مع العم للأب فقط، فإن العم لإرث مع ابن العم شيئاً، فهو محجوب به، أما لو كان معهما خال أو خالة، أو كان العم للأب متعددا أو كان ابن العم متعددا أو كان مكان ابن العم ابن عمة للأبوين، فيكون الميراث للعم والخال أو الخالة في هذه الصورة، وللعم في الصورة، وللعم في الصورة الباقية.

أ) يرث كل واحد من أولاد العمومة وأولاد الخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال كان لولد العمة، وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، الثلثان فإن كان متعددا ومتحدا في الذكورة والأنوثة قسم المال بينهم بالسوية.

أما إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة فيقسم بينهم بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولد الخال إن كان واحداً ذكراً أو أنثى الثلث بكامله، وإن تعدد قسم بينهم بالسوية دون فرق بين الذكر والإناث.

ب) لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب من هذه الطبقة، فلا يرث ابن ابن عم مع وجود ابن عم ولا مع وجود ابن خال، ولا يرث ابن ابن خال مع وجود ابن خال ولا مع وجود ابن عم.

ج) المتقرب بالميت من أولاد العم أو الخال بأبيه يحجبه المتقرب منهم بأبويه كما هي الحال تماما في آبائهم كما سبق.

د) أولاد العم والعمة، وأولاد الخال والخالة، وإن نزلوا، مقدمون على عم أبي الميت وعمة أبيه، وعلى خال أبي الميت وخالته، فلا يرث من بعد من الأعمام والأخوال المباشرين وأولادهم وإن نزلوا.

هـ) لو كان مع الأعمال والأخوال أو مع أولادهم، زوج أو زوجة، كان لكل منهما نصيبه الأعلى وهو النصف للزوج، والربع للزوجة، والباقي للأعمام والأخوال أو أولادهم، يقسم بينهم على نحو ما سبق، كما إذا لم يكن معهم زوج أو زوجة.

و) لو اجتمع للوارث سببان للإرث، من نسب أو سبب، ولم يمنع أحدهما الآخر، ورث بالسببين معًا، كما لو كان الوارث جد الميت لأبيه وهو أيضا جده لأمه، أو كان عمه وهو أيضاً خاله، أو كان زوج المتوفاة، وهو أيضا ابن عمها. أما لو كان أحد بالسببين ممنوعاً بالسبب الآخر، ورث بالسبب المانع دون السبب الممنوع، كما لو كان الوارث أخا الميت لأمه وهو أيضا ابن عمه، فإنه يرث بالسبب الأقرب وهو الإخوة دون السبب الأبعد وهو العمومة. (يتبع)

إقرأ أيضا لـ "عبدالله الشملاوي"

العدد 4998 - الجمعة 13 مايو 2016م الموافق 06 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً