العدد 4998 - الجمعة 13 مايو 2016م الموافق 06 شعبان 1437هـ

إرجاء قضية محكوم بالسجن 15 سنة لقتله آخر في ليلة «الناصفة»

أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية متهم بقتل آخر في ليلة «الناصفة» حتى (9 يونيو/ حزيران 2016) لجلبه من محبسه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى أصدرت حكمها بسجن بحريني 15 سنة؛ لقتله آخر في مدينة حمد العام 2015 ليلة الناصفة، بغرس سكين بصدره وفراره هارباً.

وأمرت المحكمة بمصادرة سلاح الجريمة، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، وإحالتها إلى المحكمة الصغرى المختصة، وأرجأت الفصل في مصاريفها وأتعاب المحاماة.

وأدانت المحكمة المتهم (19 سنة)؛ لأنه في (الأول من يونيو/ حزيران 2015) قتل عمداً المجني عليه، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله واستل سكينه، وما إن ظفر به حتى توجه إليه راكضاً وقام برفعه إلى الأعلى وطعنه بالجهة اليسرى من صدره، محدثاً به الإصابات التي أودت بحياته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نية إزهاق الروح توافرت في حق المتهم، من استلاله السكين التي كانت بحوزته داخل سيارته، والانتظار إلى حين تسنح الفرصة بتفرق المجتمعين، ثم توجهه إلى المجني عليه رافعاً السكين، وهدد بها شاهدين، وآخر مجهولا أثناء محاولتهم منعه من الوصول إلى المقتول، وما إن اقترب منه رفع السكين إلى الأعلى ليهوي بها وهو يعلم أنها سلاح قاتل.

وركله المجني عليه على صدره في حالة من الدفاع عن نفسه، فتراجع المتهم إلى الخلف، لكنه سرعان ما قفز إلى الأعلى وهو مستلّ سكينه، وطعن المجني عليه بها بصدره وهو موضع قاتل، ولم يستمر المتهم بضرباته؛ لعدم استطاعته استرجاع سلاح الجريمة الذي استقر بصدر المقتول من الجهة اليسرى، وسقوط المجني عليه على الأرض، عندها فر الجاني من المكان بعدما أيقن أن المطعون لابد أنه هالك.

وأضافت المحكمة أن المتهم لم يكن في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، مرجعة ذلك أن الجاني تبادل المزاح مع المجني عليه، ثم تحول إلى شجار وعراك بالأيدي، بينهما وبين شخصين آخرين قام أحدهما بركل الجاني على وجهه فنزف من أنفه الدم، وتدخل عدد من الاشخاص؛ لفض العراك.

وقام المتهم بغسل الدماء من وجهه بالماء ثم استقل سيارته، وبعد أن أدار محركها لتهديد المجني عليه كلاميّاً، نزل من سيارته وانتظر حتى يتفرق الناس من حول الضحية، حمل سلاح الجريمة بيده وتوجه نحو المجني عليه راكضًا ليغرسها في صدره، وهو ما يثبت أنه ليس في حالة دفاع شرعي، لطعنه الآخر بعد انتهاء حاله الاعتداء، ويكون الضرب من قبيل الانتقام والعدوان.

وأشارت المحكمة إلى أنها لا تعول على إنكار المتهم في جلسة المحاكمة، فهي مجرد وسيلة لدرء الاتهام ودرب من دروب الدفاع، ولم يقصد منه سوى الإفلات من العقوبة. وطالب والدا المجني عليه بمبلغ 50 دينارا على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة المختصة.

العدد 4998 - الجمعة 13 مايو 2016م الموافق 06 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً