يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، على إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، مادة جديدة برقم (6) مكرراً، تقضي بأنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهات المعنية، أو استخدم معدات أو أجهزة أو عمَلَ تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص».
العدد 4998 - الجمعة 13 مايو 2016م الموافق 06 شعبان 1437هـ
يعني ويش؟ لو امد واير من من الحجرة الي الحوش او من المطبخ للصابه هذه بعد فيها سجن؟
ويش صار يعني لو امد محول من الحجرة الى برى لطبيلة هاذي فيها مخالفه 5000؟ ???? متفرغين