العدد 4998 - الجمعة 13 مايو 2016م الموافق 06 شعبان 1437هـ

«النواب» يصوّت الثلثاء لإلغاء المادة 353 المتعلقة بزواج المغتصب من ضحيته

«الداخلية» ترفض: و«التنمية» و«الأعلى للمرأة» و«الأعلى الإسلامي» مؤيدون

هل سيقف النواب مع الفعاليات النسائية المؤيدة لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات؟
هل سيقف النواب مع الفعاليات النسائية المؤيدة لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات؟

يصوّت مجلس النواب على اقتراح بقانون سيناقشه المجلس، الثلثاء المقبل (17 مايو/ أيار 2016)، لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته.

وتنص المادة 353 من قانون العقوبات، على أن «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عُقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».

وأوضح ممثلو وزارة الداخلية في مرئياتهم بشأن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والذي سيبحثه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل أن «قانون العقوبات منذ إقراره والعمل به في العام 1976 حتى الآن، فهو مترابط في بنوده والتغيير فيه من غير أن تكون هناك مصلحة واضحة لا مبرر له، والإبقاء على المادة هو الأصوب، فمتى ما واقع شخص أنثى في ظل هذه المادة فإن الزواج منها لا يكون إلزامياً إلا بموافقة المجني عليها ووليها، الأمر الذي يؤكد عدم الحاجة لإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات لأن زواج المجني عليها هو في حقيقته ميزة للمرأة وليس تمييزاً ضدها، ومن شأن عقد قران الجاني بالمجني عليها برضاها ورضا وليها تقليل الضرر الواقع عليها، لأنه في حال الاغتصاب سينتج عن هذه الجريمة عواقب كفض البكارة بالإضافة إلى الحمل، وقد ترغب الأنثى أو ولي أمرها تقليل الخسائر بعقد شرعي لتقليل الأضرار الناتجة من جراء ذلك، وهذه المادة وُضعت لدفع الضرر عنها، ومن خلال تتبع الكثير من الوقائع في هذه الجرائم ثبت أن جدوى الإبقاء عليها أفضل من إلغائها وهي تصب في مصلحة المجني عليها إذا ارتضت ذلك».

وفي مرئياتها، أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أنه «في حالة قيام الجاني بإبرام عقد زواج مع المجني عليها فإنه لا يحكم على الجاني بعقوبة إذا أبرم عقد الزواج قبل إصدار الحكم عليه، وبالتالي يتم إيقاف تنفيذ الحكم النهائي الصادر عليه إذا كان عقد الزواج قد أُبرم بعد صدوره، والمعنى من هذه الآثار القانونية، أن المجرم الذي اقترف جرماً والذي ربما يصل إلى مرتبة الجنايات، يستطيع أن يفلت من العقاب بمجرد إبرام عقد زواج، تكون فيه الاختيارية للمجني عليها وأهلها منعدمة تماماً، نظراً للظروف التي تحيط بالواقعة».

وأضافت «ومن هذه المنطلق فإن الوزارة تتفق مع مقترح حذف هذه المادة للأسباب لتعارضها مع الأهداف الأساسية للتجريم والعقاب، فمن اقترف جرماً يجب أن يعاقب عليه، وخاصة أن هذه الجرائم تُعد من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر العلم والإرادة لدى الجاني، فإذا اكتملت هذه العناصر فلا مناص من توقيع العقاب على المجرم».

وتابعت «كما تتعارض هذه المادة مع سياسة العقاب التي تهدف إلى إحداث ردع خاص، يتمثل في معاقبة الجاني الذي اقترف الفعل الإجرامي، جزاءً على ما اقترفه من فعل جرمه المشرع الجنائي، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام لكل من تُسول له نفسه أن يرتكب أفعالاً مماثلة».

وشددت على «مخالفة المادة لاتفاقية (السيداو)، ومعظم الاتفاقيات الحقوقية، كما أنها تدخل هذه المادة في إطار التمييز ضد المرأة، مادام أن الواقعة لا يمكن أن تتساوى في الآثار المترتبة على ما تم اقترافه من جرم، سواء من رجل أو امرأة، وهذا ما أكدت عليه المادة (18) من الدستور البحريني».

من جهته، أبدى المجلس الأعلى للمرأة تأييده لإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات للأسباب الآتية: المطالبات المحلية بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، والمطالبات الدولية بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، وتوجه التشريعات المقارنة للإلغاء على الرغم من تبنيها لضوابط ومعايير للإعفاء من العقوبة من خلال مراقبة جدية الزواج وضمان استمراريته، ومخالفة المادة للشريعة الإسلامية، وتعارض إعفاء الجاني من العقوبة بمجرد زواجه من الضحية مع الحق العام.

وأشار المجلس إلى فساد الزواج الناجم عن اغتصاب لعيب في رضا المغتصبة، ومشكلة تحديد المستفيد من الإعفاء في حال تعدد الجناة، وعجز المادة عن مساعدة الضحية، ومساهمة المادة في تشجيع مرتكبي جرائم الاغتصاب، فيما أوضح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا يرى مانعاً من إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.

العدد 4998 - الجمعة 13 مايو 2016م الموافق 06 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً