حكمت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، ببراءة رجل أعمال هندي من تهمة استخدم عامل أجنبي من دون تصريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل، وببراءة ابنه من تهمة مزاولة عمل لدى أبيه من دون صدور تصريح عمل بشأنه.
وقالت المحامية مها محسن جابر: «إن القضية بدأت بدخول مفتش العمل، إلى مقر الشركة التي يملكها موكلي (المتهم الأول) وهو رجل أعمال هندي الجنسية، ورأى ابنه الذي حضر للشركة لأمر عائلي، وعندما لم يجده جلس على كرسيه في انتظاره، فسأله عن وظيفته وأوراق توظيفه، فأخبره بالأمر وأنه ليس موظفاً وإنما في انتظار أبيه، لكن المفتش حرر محضراً بمخالفة قوانين سوق العمل، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي أسندت إلى المتهمين أنهما في تاريخ 22 مارس/ آذار 2014، المتهم الأول: استخدم عاملاً أجنبياً (المتهم الثاني) من دون تصريح عمل بشأنه، وللمتهم الثاني أنه زاول عملاً لدى (المتهم الأول) من دون صدور تصريح عمل بشأنه».
وأضافت جابر «دفعنا أمام المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهامات حيث إن الثابت من خلال الأوراق وما قرره المتهمان بإفادتهما المرفقة بالأوراق أن المتهم الثاني لم يكن يعمل لدى المتهم الأول من دون تصريح عمل، وأن المتهم الأول لم يقم بتشغيل المتهم الثاني من دون تصريح عمل كما هو منسوب إليهما، وأن الاتهامات المسندة إليهما لا سند لها من الواقع وكل ما في الأمر أن المتهم الثاني وحال كونه ابناً للمتهم الأول قد تواجد في الشركة المملوكة لوالده (المتهم الأول) عرضاً وليس عن قصد العمل، ومن ثم فهو لا يمارس أي عمل، ولا يتقاضى أجراً، ومن حيث إنه ليس كل من تواجد في مكان أو شركة لابد أن يكون موظفاً فيها، وخصوصاً أنه وكما سلف الذكر أن المتهم الثاني تربطه صلة قرابة بالمتهم الأول، وبالتالي فإنه من المنطقي ومن الطبيعي أن يتواجد معه في أي وقت من الأوقات، فالمتهم الثاني هو ابن للمتهم الأول كما هو ثابت في محضر الضبط، وكما هو ثابت في بطاقة الهوية الخاصة بالمتهم الأول وجواز سفره. وحيث إن الشركة التي تم ضبط المتهم الثاني كانت وقتئذ تعود ملكيتها لوالده ووالدته اللذين كانا يمتلكانها بالكامل مناصفة فيما بينهما كما هو ثابت بمستخرج السجل التجاري، وفي غضون شهر أغسطس/ آب 2015 تم تعديل عقد تأسيس الشركة ودخل المتهم الثاني شريكاً في الشركة بنسبة 25 في المئة حيث تنازلت والدته عن نصف حصتها في الشركة لصالح المتهم الثاني، وتحرر عن ذلك تعديل عقد تأسيس الشركة». وتابعت أنه «من المقرر قانوناً بنص المادة 16 عقوبات أن (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف)، ومن حيث إنه من حق الابن التواجد في شركة أبيه، وهو أمر لا جريمة فيه ولا يشكل أي خرق للقانون، حيث إنه أمر جرى عليه العرف، وخصوصاً أنه لم يتم ضبط المتهم الثاني متلبساً وهو يؤدي عملاً معيناً، ولكن وكما هو ثابت من خلال الصورة الفوتوغرافية المرفقة بالأوراق للمتهم الثاني أنه كان جالساً خلف طاولة والده أثناء غياب الأخير عن مقر الشركة، فما كان من المتهم الثاني إلا أن جلس في مكان والده حتى يعود فقط لا غير».
العدد 4998 - الجمعة 13 مايو 2016م الموافق 06 شعبان 1437هـ
مو متحجج السالفه كلها صدق بس شطارة المحاميه طلعته من السالفه
هدا المفتش اللي حرر المخالفة متحجج