ينظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد (15 مايو/ أيار 2016) تعديلاً جاء باقتراح بقانون، على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، يقضي بتجريم استغلال الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار ويعيق تعليمهم ويغيّر حياتهم، بالإضافة إلى حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت المادة (39) المطلوب تعديلها على الشكل الجديد التالي «يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي».
أما المادة (44) من قانون الطفل فقد جاءت كما يأتي «يقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذىً مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي.
وواصلت «ويقصد بسوء المعاملة الجسدية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإيذاء الجسدي المتعمد للطفل».
وأردفت ذات المادة «ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل».
وتابعت «ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، تعريض الطفل لأي نشاط جنسي، بما في ذلك إظهار العورة أو المداعبة أو الإيلاج (الفرجي أو الشرجي) أو الشروع فيه أو تعريض الطفل لمشاهدة الأفلام أو الصور الإباحية أو استخدامه في إنتاجها أو توزيعها بأي شكل. ويقصد بالإهمال، عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعايته بما يجب عليه القيام به للمحافظة على حياة وسلامة الطفل».
وختمت «ويقصد بالاستغلال الاقتصادي، هو الفعل الذي يضع أو يرتب أعباء ثقيلة على الطفل، ويهدد سلامته وصحته ورفاهيته، وذلك بالاستفادة من ضعفه وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه وكذلك العمل الذي يستغل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار ويعيق تعليمهم ويغيّر حياتهم».
ومن جانبها، قالت لجنة شئون المرأة والطفل أنها «توافقت مع فكرة الاقتراح بقانون التي تهدف إلى معالجة بعض جوانب القصور في القانون النافذ، ليضيف ضمانات جديدة لما كان موجوداً به من ضمانات تحقق المزيد من الحماية للأطفال مما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي كما ورد في تعديل المادة (39)، وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي بإضافة تعريف خاص بالاستغلال الاقتصادي في المادة (44) من القانون، مع تعديل أسماء الجهات المعنية بحيث تتوافق مع الوضع الحالي، وتعديل مسمى الطفل ذي الإعاقة أينما وردت في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، هذا بالإضافة إلى تعديل بعض المصطلحات تماشياً مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة.
العدد 4997 - الخميس 12 مايو 2016م الموافق 05 شعبان 1437هـ
يعني ويش بتساووون. بتلاحقون الي ينشر تصويرات الى الاطفال والى من ينتجها،،بتقطعون السيتات الي تحمل مشاهد منح فه
والله مصخرة
الناس في زلزله والعروس تبي رجل