عدَّلت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق مستأنف من حبسه سنتين الى حبسه سنة وتغريمه 100 دينار بدلاً من ألف دينار وأيدت المحكمة مصادرة المضبوطات بقضية تعاطي مواد مخدرة.
وكانت محكمة الدرجة الأولى برأت المتهم من بيع المواد المخدرة وأدانته بحبسه سنتين وغرامة ألف دينار ومصادرة المضبوطات. وحضرت مع المتهم المحامية زينب سبت التي تقدمت بمرافعة طالبت فيها ببراءة موكلها.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في (20 يونيو/ حزيران 2015) باع بقصد الاتجار حشيشاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيشاً ومؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
وقد ثبت في يقين المحكمة أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيشاً ومؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وقالت المحكمة إن المتهم أنكر البيع واعترف بالتعاطي وقدم دفاعه مذكرة دفع ببطلان القبض والتفتيش، كما دفع بانتفاء أركان التهمة الأولى.
وبينت المحكمة أنها لا تشاطر النيابة العامة فيما ذهبت إليه، وترى أن الأوراق غير كافية لإثبات هذه التهمة ببيع المواد المخدرة وخصوصًا أنها غير مطمئنّة لشهود الاثبات بأنهم أبصروا قيام المتهم بالبيع مما تتعين براءته.
العدد 4995 - الثلثاء 10 مايو 2016م الموافق 03 شعبان 1437هـ