أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة ببراءة بحريني من تهمة الإتجار بالمواد المخدرة، وأدانته عن تعاطي الحشيش ومؤثر عقلي هو ومطلقته التي ضبطت في شقته بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهما 500 وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في 5 فبراير/ شباط 2015، بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولاً: حاز بقصد الإتجار مادة مخدرة (حشيش) ومؤثر عقلي (الميتامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق، وللمتهم ومطلقته أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش» ومؤثر عقلي «الميتامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ودفعت المحامية شيماء عبدالعزيز وكيلة المتهم الأول بتلفيق الاتهام واختلاق الجريمة في حق موكلها، وانتفاء علاقته بالمضبوطات المخدرة، كما دفعت ببطلان إجراء القبض والتنفتيش الحاصل على المتهم لانتفاء حالة التلبس التي تبيح اتخاذه، وببطلان إجراء التفتيش الواقع على شخص المتهم وسيارته ومنزله، وباستحالة تصور الواقعة عقلاً على النحو الوارد بالأوراق.
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها بخصوص براءة المتهم من البيع بأن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت تهمة الاتجار في حقه لعدم اطمئنانها إلى رواية شهود الإثبات خاصه أن المتهم الأول أنكر التهمة المنسوبة إليه، كما أنه لا يتصور أن يكون الشاهد الأول هو مجرى التحريات وأنه قد استعان بمصدره السرى الذي كان أحد المصادر الذي أمده بالمعلومات دون أن يقف على رقم هاتف المتهم أو يقوم بضبطه وتحريزه كما قرر حال سؤاله بجلسه المحاكمة أنه لم يشارك في الكمين المعد للقبض على المتهم حال قيامه للبيع للمصدر السري.
وأضافت المحكمة أن الثابت من محضر الإجراءات محرر بمعرفة الملازم أن المصدر عند وصوله لمكان الكمين اتصل مرة أخرى تحت إشراف شرطي أول وأبلغه بتواجده بالموقع، وأنه عقب إتمام العملية توجه المصدر خلسة وسلم الشرطة أول ما تسلمه من المتهم، فضلاً عن أن الأدوات المضبوطة التي تستخدم للبيع كانت سالبة للمواد المخدرة، كما أن الثابت أن المتهم من دون أسبقيات في الاتجار في المواد المخدرة.
العدد 4994 - الإثنين 09 مايو 2016م الموافق 02 شعبان 1437هـ