العدد 4991 - الجمعة 06 مايو 2016م الموافق 29 رجب 1437هـ

فعاليات نسائية: نساند بقوة تغليظ عقوبة الاغتصاب ووقف الإفلات من العقاب

الاتحاد النسائي يحث «الشورى» على إلغاء مادة «براءة المغتصب»...

منى عباس فضل - فاطمة بوإدريس
منى عباس فضل - فاطمة بوإدريس

أبدت فعاليات نسوية ترحيبها بالاقتراح بقانون الذي يصوت عليه مجلس الشورى، يوم غدٍ الأحد (8 مايو/ أيار 2016)، لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته، ودعون إلى سرعة تغليظ عقوبات الاغتصاب.

من جانبها، قالت الباحثة والناشطة النسوية منى فضل: «نحن نقف مع هذا الاقتراح الذي تقدم به مجلس الشورى، ونؤكد عليه ونعزز مطالبتنا بتغليظ العقوبة على من قام بالاغتصاب وألا يسقط عنه العقاب وإنصاف الضحية».

وأضافت فضل أن «المطالبات بإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات كان لها تاريخ طويل من الجمعيات النسائية ومن ثم مع الاتحاد النسائي وكان في قمة أولوياته إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، لأنها لا تنصف الضحية وتعطي مجالاً إلى المجرم لكي يفلت من العقاب ومن ثم بعد عدة أشهر يقدم على الطلاق من دون أن يتعرض له أحد بشيء».

وذكرت أن «المشرع تعامل مع هذه جريمة الاغتصاب بشكل تمييزي صارخ، وهناك مصادرة مباشرة وواضحة لإنسانية المرأة وتعزيز النظرة النمطية السائدة للمرأة بأن قيمة المرأة تكمن فقط في جسدها، وليس هناك اهتمام للأضرار النفسية لهذه الإنسانة، إذ إن العقوبة في هذه المادة لا ترقى إلى مستوى الجريمة التي أقدم عليها المغتصب».

وأشارت إلى أن «هناك تأخيراً في إلغاء هذه المادة وهذا التأخير لا يتناسب ولا يرقى مع مستوى ما يحدث من جرائم تنشرها الصحافة والإعلام، مع أننا نحن نعلم أن ما يصل منها إلى مراكز الشرطة والإرشاد الأسري قليل بسبب نظرة العيب التي تنعكس دونياً على الضحية».

وتابعت فضل أن «هذا التأخير في إلغاء هذه المادة ساهم في استشراء هذه الظاهرة وتكرارها وأعطى مجالاً لمرتكبي جريمة الاغتصاب للإفلات من العقاب، والمشرع يلام على تأخره في إلغاء هذه المادة، ولكن نقول إن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي».

وأردفت «بسبب نظرة المجتمع إلى هذه الظاهرة لا يوجد تحديد علني إلى عدد حالات الاغتصاب في البحرين، ولكن لدينا مؤشرات على وجودها، فمثلاً في تقرير الظل للسيداو الذي تصدره مؤسسات المجتمع المدني، هناك إحصائيات عن 794 حالة عنف مورس ضد المرأة العام 2010، و1162 حالة في العام 2011، وفي العام 2012 سجلت 706، هي حالات عنف وردت بالتأكيد تتضمنها حالات الاغتصاب.

وأكملت أن «هناك تقريراً لوزارة التنمية (سابقاً)، يشير إلى أنها استقبلت في العام 2014 ما عدده 292 حالة لمعنفات، منها 58 حالة اتجار بالبشر، كما أن دار الكرامة في العام 2014 وصلتها 72 حالة، وقد يكون منها حالات اغتصاب، أما مركز عائشة يتيم ففي العام 2015، فما بين استقبال حالات ومتابعة حالات بلغ مجموع الحالات التي بحوزته 1664 حالة، ومئة في المئة هناك حالات اغتصاب، وعلى المستوى الأهلي، فإن الاتحاد النسائي كشف عن توثيقه 2800 حالة عنف أسري، ولك أن تتخيل صعوبة أن نعرف منها عدد حالات الاغتصاب، بسبب الحالة المجتمعية التي تتعامل بحساسية مع هذا الموضوع».

وواصلت «لابد أن تتكلم وزارة العدل والشئون الإسلامية عن عدد الحالات التي سجلت كقضايا اغتصاب، لأن هذه الإحصاءات مهمة لتقدير مدى انتشار هذه الظاهرة، ونحن نحتاج إلى أن نقيسها ونعرف مداها».

وأضافت «نحن نرى أنه لا يوجد ما يمنع تكرار هذه الجريمة بسبب عدم وجود رادع لها، وقد لوحظ أن الحالات التي حدث فيها زواج بعد الاغتصاب يحدث فيها الطلاق بسرعة، ولا يتم الالتفات إلى الأثر النفسي للضرر الذي وقعت فيه الضحية».

وبيّنت أن «هناك مطالبات متواصلة من قبل الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي بتعديل قانون العقوبات وإلغاء هذه المادة ووضع مادة تجرم جريمة الاغتصاب، وفي السنوات الأخيرة لاحظنا أن هناك مطالبات دولية بتعديل هذه المادة، وهي جاءت ضمن التوصية رقم 62 من لجنة السيداو والتي ألزمت فيها الدولة بتعديل هذه المادة».

وختمت فضل «نتمنى من الجميع أن يستشعروا المسئولية الاجتماعية في التعاطي مع هذا التعديل على القانون بإلغاء المادة 353 منه ومع كل القضايا التي ترفع التمييز عن المرأة، ولو أن هذه الخطوات بإلغاء هذه المادة تمت قبل عشر سنوات عندما كنا ترفع صوتنا بإلغائها، لما استطاع الجناة أن يتجرأوا على فعل هذه الجريمة أو تكرارها طوال هذه السنوات».

من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبوإدريس: «إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات هو ملف من ملفات الاتحاد النسائي البحريني، وخاصة أن أحد أهداف الاتحاد النسائي هو حماية المرأة والدفاع عنها». وأضافت «نحن نجد أن المادة 353 ليست عادلة بالنسبة إلى المرأة لأنها تكرس موضوع الإفلات من العقاب وخاصة أن المعتدي إذا قبل بالزواج من ضحيته فإن الحكم عليه يعلّق، ونحن نرى أن القانون هنا تحول إلى مادة عقابية جديدة ضد الضحية بدلاً من إنصافها، وخاصة أن المغتصب في اعتبارنا مريض نفسياً ينبغي أن يعالج ويحمى المجتمع منه».

وأردفت أبوإدريس أن «المجتمع لايزال ينظر إلى ضحايا الاغتصاب إلى أنها مسئولة عن الجريمة نفسها، وللأسف فإن معظم القوانين في الدول العربية تكرس إفلات المغتصب من العقاب وبالتالي يتحول القانون إلى عنف مركب ضد المرأة التي عانت من الاغتصاب ثم تستمر معاناتها بالزواج من مريض نفسياً اعتدى عليها».

وتابعت «قد تكون الضحية قاصراً وهذا يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل وقانون الأحوال الشخصية والذي نطالب بإيجاد قانون للأحوال الشخصية يكون صارماً في تحديد سن الزواج».

وشددت «نحن نعتبر هذه المادة الحالية (353) تمييزاً وعنفاً ضد المرأة، ومن المفترض أن القانون يحمي الأفراد لا أن يعاقبهم».

وذكرت أن «من الدول العربية التي ألغيت فيها هذه المادة هناك مصر، والمغرب التي ألغتها بعد حادثة انتحار إحدى المغتصبات بعد أن حاولوا تزويجها ممن قام باغتصابها».

وأكملت أن «الضحية أحياناً تتنازل تحت ضغط الأسرة، فهل يجب أن تسقط العقوبة، فأين هو الحق العام؟، وكيف سيكون عبرة لغيره، الزواج هنا من وجهة نظرنا يساوي البراءة للمغتصب».

وأردفت أن «المواثيق والاتفاقيات الدولية والشرع الإسلامي تمنع استغلال المرأة وهذا الأمر واضح أيضاً في اتفاقية السيداو، وعندما نشدد العقوبة على الجاني سيكون عبرة إلى غيره، لذلك فإن الاتحاد النسائي له مطالبات متكررة بإلغاء المادة المذكورة، وقد ورد ذلك في تقرير الظل للمنظمات الأهلية للسيداو». وختمت أبوإدريس «نحن نتمنى من الجهات التشريعية في البلد ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، أن تقوم بإقرار هذا التعديل سريعاً وأخذ مرئياتنا في هذا الجانب لأننا مهتمات بهذا الملف الذي نعتبره ملفاً مهماً لمؤسسات المجتمع المدني البحرينية».

يشار إلى أن المادة 353 من قانون العقوبات التي تقدم 5 أعضاء من مجلس الشورى باقتراح بقانون لإلغائها، تنص على أن «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».

العدد 4991 - الجمعة 06 مايو 2016م الموافق 29 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً