أيّدت محكمة الاستئناف العليا، حكم أول درجة بحق مستأنفين لمدة 15 سنة بقضية قتل شرطي بالعكر.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت في جلستها بتاريخ (9 يناير/ كانون الثاني 2014)، أحكاماً بالسجن المؤبد، وبراءة آخر، في قضية 24 متهماً بـ «تفجير العكر»، الذي أودى بحياة الشرطي عمران أحمد محمد، والشروع بقتل آخر.
إذ قضت بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين (هاربين)، والسجن لمدة 15 عاماً لـ 19 متهماً، والسجن لمدة 3 سنوات لمتهم، فيما برأت متهماً آخر.
ووجهت المحكمة للمتهمين بعد تغيير القيد والوصف أنهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 قتلوا مع آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد شرطياً «وذلك بسبب تأديته لوظيفته»، واقترنت الجريمة بجرائم أخرى منها الشروع بقتل آخرين مع سبق الإصرار والترصد، واستعمال مفرقعات، وتفجير قاذف يستخدم لطلق الأسياخ الحديد، وإشعال حريق، والشروع بالتعدي على رجال الشرطة بالقطع الحديد و «المولوتوف»، وقد خاب أثر الجريمة لتحصن الشرطة في المدرعة، كما أنهم اشتركوا في تجمهر، وحيازة «مولوتوف».
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم، بخصوص المتهم الذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، إنه «نظراً لظروف الدعوى، وكونه بلغ 15 عاماً إلا أنه لم يبلغ 18 عاماً، ومن ثم يتوافر المبرر القانوني المخفف عملاً بنص المادتين 70، 71 من قانون العقوبات».
فيما بررت المحكمة حكم البراءة بأن «الأدلة لا ترقى لاطمئنانها وثقتها في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب، إذ لم يضبط المتهم حائزاً ومحرزاً أية أدوات أو آلات أو به علامات وآثار تفيد بمساهمته في هذه الجريمة، وأن دليل الاتهام الوحيد في الدعوى هو تحريات الشاهد الأول، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني بأن المتهم ساهم في ارتكاب الجريمة، أو أنه أتى فعلاً يدل على أنه تدخل في ارتكابها، ولما كان ما تقدم وكان الإسناد يبنى في المسائل الجنائية على الجزم واليقين، لا على مجرد الظن أو التخمين، وكانت أقوال شهود الإثبات في الدعوى لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، بما تنتهي إليه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم».
العدد 4991 - الجمعة 06 مايو 2016م الموافق 29 رجب 1437هـ