العدد 4990 - الخميس 05 مايو 2016م الموافق 28 رجب 1437هـ

المؤبد لثلاثة والسجن 10 سنوات لـ 6 آخرين بقضية الشروع بقتل شرطة وتفجير بسترة

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي 

05 مايو 2016

قال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت حكماً، أمس الخميس (5 مايو/ أيار 2016)، على تسعة متهمين عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد متفجرة والاشتراك في تجمهر وشغب وحيازة زجاجات حارقة، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين والسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بتاريخ (22 مارس/ آذار 2014) بالتجمهر ونحو 80 شخصاً آخرين والاعتداء على رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد والحجارة بالقرب من مكتب بريد سترة في منطقة واديان فتم التعامل معهم بالطرق القانونية وأثناء ذلك وقع انفجار وأصيب ضابط شرطة «ملازم» جراءه في فخذه الأيمن وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.


المؤبد لثلاثة والسجن 10 سنوات لـ 6 آخرين بقضية الشروع في قتل شرطة وتفجير بسترة

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، قد أصدرت حكماً أمس الخميس (5 مايو/ أيار 2016) على تسعة متهمين عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد متفجرة والاشتراك في تجمهر وشغب وحيازة زجاجات حارقة، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين والسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بتاريخ 22 مارس/ آذار 2014 بالتجمهر وحوالى 80 شخصاً آخرين والاعتداء على رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة بالقرب من مكتب بريد سترة في منطقة واديان فتم التعامل معهم بالطرق القانونية وأثناء ذلك وقع انفجار وأصيب ضابط شرطة «ملازم» جرائه في فخذه الأيمن وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وعليه فقد بدأت عملية التحريات لكشف المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين من الأول حتى الخامس، وفي التحقيقات اعترف المتهم الثالث باشتراكه في الواقعة برفقة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس، وقال إن المتهم الأول أخبره بأنه ينوي زرع قنبلة لاستهداف رجال الشرطة، وطلب منه الاشتراك في المسيرة ليزيد عدد المتجمهرين، كما اعترف المتهم الرابع باشتراكه في الواقعة والتجمهر وقال إنه أثناء تعامل الشرطة معهم سمع الانفجار، وأشار إلى اشتراك المتهمين الثالث والسادس والتاسع.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 22 مارس 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، شرعوا وآخرين مجهولين في قتل الملازم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء قوات الأمن العام، وقتل أي منهم، واتحدت إرادتهم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض عبوات مولوتوف وعبوة مفرقعة ووضعوها في الطريق وأعدوا كميناً للشرطة بأن قاموا بالتجمهر والاعتداء عليهم، وعند قيام الشرطة بالتعامل معهم قاموا بتفجير العبوة المفرقعة قاصدين من ذلك قتلهم ومتوقعين من ذلك إزهاق روح أي منهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه بإصابات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعافه ونقله للعلاج، وحال كونه موظف عام وأثناء وبسبب تأديته وظيفته.

وأما التهمة الثانية فهي أنهم أحدثوا تفجيراً بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، كما حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة من غير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، والتهمة الثالثة أنهم اشتركوا في تجمهر مستخدمين العنف، وحازوا وأحرزوا عبوات مولوتوف. فيما أحيلت القضية إلى المحكمة.

واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهمين والتقارير الفنية والطبية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وأشارت النيابة إلى أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباباً قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

العدد 4990 - الخميس 05 مايو 2016م الموافق 28 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 3:52 ص

      تعديل الدوائر الانتخابية وتعديل قانون الانتخاب وولادة (محكمة دستورية وديوان رقابة مالية وادارية) يشترك في تعيينهما جميع الكيانات السياسية كل ذلك كفيل بتلاشي تلك الاحكام ومسبباتها

اقرأ ايضاً