قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين صابر جمعة وبدر العبدالله، وأمانة سر مبارك العنبر، ببراءة متهم بحيازة المفرقعات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم (32 سنة) أنه حاز وأحرز وآخرون مجهولون المفرقعات وما في حكمها (متفجر نترو سيليولوز-تي.أ.بي.تراي أينو تراي نتروينزين) من دون ترخيص من وزير الداخلية، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وجاءت التفاصيل كما تسلسلت في ملف القضية أن ضابطاً أفاد بأنه على إثر واقعة العثور على مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات في شقة بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2012. وقد دلت التحريات بأن المتهم وآخر يقومان بحيازة وصناعة قنابل محلية الصنع واستخدامها ضد رجال الأمن بغرض إرهابي وتوزيعها على مجموعات إرهابية لغرض زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين، ودلت التحريات بأنهما يقومان بصنع وتخزين القنابل في شقة.
المتهم قال إنه تم القبض عليَّ بمنزلي بدار كليب وتم سؤالي عن واقعة من تم القبض عليهم على جسر الملك فهد بحيازة المتفجرات، كما تم تجديد حبسي على قضية تجمهر وشغب، وتم عرضي بهذه الواقعة التي ليس لي علاقة بها، وقال إنه من قبل 7 سنوات توجه مرتين لمأتم في سترة، وإن تردده على شارع سترة بحكم وظيفته.
وقال شقيقه أن المتهم يعمل في شركة ملاحة وطبيعة عمله نقل البضائع والكوارتين من محل لآخر ومن الممكن أن تكون بصمته موجودة على تلك الكوارتين المضبوط فيها المواد المتفجرة.
وقالت المحكمة خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه خاصة وأن تحريات الشرطة هي كذلك قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل ولا يمكن التعويل عليها لإدانة المتهم، وهي مجرد رأي يحتمل الصدق أو الكذب ولا تكفي لوحدها لإقامة الدليل حتى أن مجريها أسس بنيان شهادته على شفا جرف هار من الريب والظنون والافتراضات وأن المتهم اعتصم بالإنكار أمام النيابة وفي المحكمة.
العدد 4989 - الأربعاء 04 مايو 2016م الموافق 27 رجب 1437هـ