حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده مبلغ 50 ديناراً. وذلك في قضية المساس بسلامة جسم شخص نتيجة إخلال موظف بأصول مهنته.
وتمثلت تفاصيل القضية في أنه في 6 سبتمبر/ أيلول 2013 ثبت بخطأ موظف في المساس بسلامة جسم مجني عليه بإصابته بالإصابات المرفقة بالتقرير الطبي في القضية نتيجة إخلاله بأصول مهنته.
وتشير معلومات الواقعة إلى أنه ورد بلاغ من شقيق المجني عليه قال فيه إن شقيقه تعرض لإصابات نتيجة إهمال من قبل أحد الموظفين في مشروع حديقة مائية ترفيهية أثناء قيامه باللعب في إحدى الألعاب.
وقال الموظف المتهم كما جاء في ملف القضية إنه أثناء وجوده في عمله وبصفته يعمل منقذاً، حضر شخصان كانا يريدان اللعب في لعبة تدعى «body slide» فقام الشخص الكبير بالتوجه للعبة التي هي عبارة عن أنبوب مغلق ينزل من الأعلى للأسفل، وفي حال وجود أي شخص بداخل الأنبوب تكون الإشارة حمراء، حيث قام الكبير حينها بالنزول بداخل الأنبوب وبشكل مفاجئ قام الصغير (الشخص الثاني) بالدخول إلى الأنبوب دون الإبلاغ بذلك من قبل الموظف الذي يتحكم في اللعبة. وبعد فترة قصيرة خرج الكبير من داخل الأنبوب والشخص الصغير مازال بداخله، وبعدها دخل شخص آخر واصطدم برجل الصغير ما أدى إلى سقوطه على يده ونقله للمستشفى.
وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الموظف لأنها شككت في صحة إسناد التهمة للمتهم، وأنه لم يكن هناك أي طابور تعريفي ليتمكن المجني عليه من التعرف على الشخص الذي سمح له بالنزول ما أدى لإصابته بكسر بيده.
العدد 4988 - الثلثاء 03 مايو 2016م الموافق 26 رجب 1437هـ
اين أهل الطفل ؟؟؟؟
اعتقد المسؤول الاول في القضية .. هم اهل الطفل والسببب الاهمال.. وين كانو يوم يدخل الطفل اللعبه ؟؟؟؟