استكمالاً للرد على أطروحة المحامي عبدالله الشملاوي في إرث الزوجة عن العقار، نضيف إن قياس مسألة حرمان الزوجة من الأرض على مسألة التعصيب قياس مع الفارق، فإن رفع اليد عن ظواهر القرآن في الأولى هو على طبق القواعد بعد قيام الدليل الصحيح والحجة الذي نسبته إلى القرآن نسبة المخصص وعلاقته به علاقة المفسّر والمبيّن، وهذا بخلاف الدليل الدال على التعصيب فإنه مضافاً إلى عدم حجيته في نفسه فهو مبتلى بالمعارض.
11. قوله «فإذا جئنا لميراث الزوجة، نجد أن كل آيات الميراث، تكلمت بحرف (ما)، وهي تعني ابتداءً في لغة العرب اسم ما وصولاً بمعنى (الذي)، فهل يجوز للرجال حين تأتي (ما) من ناحيتهم، تصبح بمعنى (الذي)، وحين تأتي للنساء، تصبح نكرة بمعنى؟).
يلاحظ عليه: أنه بعد ورود الدليل على حرمان الزوجة من الأرض وكونه أخصّ من آيات ميراث الزوجة، وقلنا علاقته بتلك الآيات علاقة المفسّر والمبيّن والقرينة على المراد منها، لأنه أخص منها فهو ناظر لها، فحينئذٍ لا يصار إلى مثل هذا التفسير ولا يلتزم بظاهر اللفظ ولا يحكّم التفسير اللغوي، لأن كل ذلك يكون عند عدم وجود المفسّر ومع وجوده فنحن والمفسّر أعني به الدليل الخاص .
12. قوله «المحاكم إذا جاوزت هذا الفهم وحكمت للزوجة بقصر نصيبها على المنقول والعروش، فإني أتصوّر أنها قد تكون خالفت القانون وأخطأت في تطبيق القانون بمفهومه العام الذي أحالها إليه الدستور، والقانون هنا هو الشريعة الاسلامية).
هذا أول الكلام ومصادرة، فإنا نرى أن ما عليه المحاكم من حرمان الزوجة من الأرض هو القانون الشرعي وهو المطابق للشريعة الإسلامية، وغيره بعكس ذلك، فادعاء مخالفة هذا القول للشريعة وتجاوز أصحابه للقانون مصادرة وأول الكلام .
13. قوله «كذلك هنالك ملاحظة أخرى، فإذا قلنا إن الوارث له نصيبان، نصيب أعلى ونصيب أدنى، وهو ما يعرف بحجب النقصان، فالمحجوب نقصاناً لا يجوز أن يحجب بعد ذلك، فمن كان لها الربع بسبب عدم وجود الولد، ثم آل نصيبها إلى الثمن بسبب وجود الولد، إذاً حجبها الوارث إلى نصيبها الأدنى، فإذا قيل بأن لها الربع أو الثُمن، فينبغي بحسب السياق والمجرى العادي للنص أن يكون لها الثُمن في كل ما ترك، فـ(ما) هي كما ذكرنا اسم موصول بمعنى (الذي)، هذا أولاً، وثانياً إذا أعطيت المرأة الربع أو الثُمن فقط من المنقول والعروش، فواقعاً هي لم تعطى الربع أو الثُمن، وعليه فإننا نكون أمام حالة ظلم للورثة الآخرين بإعطائهم شيئاً حرام كان من نصيب المرأة، وظلم المرأة بحرمانها من نصيبها». ويلاحظ على هذا القول:
أ. بعد قيام الدليل الشرعي على حرمان الزوجة من الأرض فلا يكون ذلك ظلماً إذ ليس هو من نصيبها أصلاً، وادعاء أنه نصيبها مصادرة بل دعوى باطلة مخالفة للدليل الشرعي .
ب. كون «المحجوب نقصاناً لا يجوز أن يحجب بعد ذلك» مصادرة أخرى وأول الكلام، وما دام الدليل قد دلّ على حجبه فهذا يعني الجواز، ولا معنى للقول بعدم الجواز معه حينئذٍ، على أن الجمع بين ما دل على أن لها الربع أو الثمن وما دل على حرمانها من الأرض يقتضي أن لها الربع أو الثمن من غير الأرض، فهي لها هذا النصيب وهو الربع أو الثمن مما ترث منه، والإرث من الأرض خارج تخصصاً لأنها لا ترث منه فلا نحتاج إلى مُخرج ودليل خاص لأنه معلوم بحكم الشرع أنها لا ترث من الأرض، فبالتالي ما دل على أن لها الربع أو الثمن معلوم التخصيص ابتداء. ولا أقل من أن ما دل على الحرمان من الأرض يكون مخصصاً لإطلاق ما دل على أن لها الربع أو الثمن. وبالجملة فمقتضى الجمع بين ما دل على فرضها وما دل على حرمانها من الأرض يقتضي أن لها ذلك الفرض مما عدا الأرض، وهذا جمع عرفي مقبول لا يأباه أهل المحاورة، وبعد كونه نتاج الأدلة الشرعية الصحيحة فلا يصغى إلى مقالة من يرفضه ويضعه في خانة المظالم، والله العالم. (انتهى).
إقرأ أيضا لـ "الشيخ محمد السقياوي"العدد 4983 - الخميس 28 أبريل 2016م الموافق 21 رجب 1437هـ
شيخنا العزيز نريد منك ان تكتب المزيد من المقالات الفقهية والدينية نريد أن نتعلم ديننا ومذهبنا فالكثير من المتعلمين وغير المتعلمين والناس أجمعين يجهلون دينهم . ومذهبهم . الطبيب والمعلم والمحامي والمهندس والإعلامي وأغلب الناس لديهم معلومات سطحية عن الدين والمذهب الجعفري مقالاتك جعلتني أشتاق الى معرفة فقه مذهبي وأتعلم منك عن هذا المذهب الحق والصح .أكثر يا شيخ بالله عليك من المقالات القيمة ترشد الناس .
قال تعالى :(( أنما يخشى الله من عباده العلماء ))..
معك يا شيخ معك ويعطيك العافية على هذه المعلومات القيمة ..
مو صحيح... ليس كل من يؤيد أن ترث الزوجة كل شيء من زوجها ..نحن نؤيد ديننا .. .والدين مو على التايد أو التصويت أو بالغلبية الدين وعليك اتباعه وما يقضي به الله هو الأنسب للإنسان. .ورجاء ا توقفوا عن التبخيص بالمذهب الجعفري
ديننا
ما يقول
زوجتي دخيله في حياتي وانا لست بدخيل في حياتها
عن أي دين تتحدثون اصلااا
وهل من يعطي الزوجه حقها في الميراث خارج عن شريعة ربه التي أقرها بالقرآن
الثمن للمرأه حسب ما ورد بالقرآن وشريعتك طبقها انت
ونص
الغالبية العظمى من المشاركين يؤيدون ان ترث المرأة من زوجها.
....
أود سؤال شيخنا الفاضل، هل هناك إجماع بين علماء المذهب الجعفري، عن مدى مشروعية حرمان الأنثى ومنها البنت من نصيبها في العقار؟
البنت لا تحرم
المتزوجه تحرم من ارث زوجها عند الشيعه فقط
اما المذهب الآخر فترثه
معناها يخالفون شرع الله؟؟
آخر عمري طلعنا دخيلات
حافظوا على حلالكم يانسوان
نحن دخيلات وهم لا
هم يرثون ونحن لانرثهم
سؤالك أيها الأخ المحامي الشملاوي سيجيب عليه شيخنا الفاضل ابو محتبى البحراني على بعض ردودك على أنه لا أجماع في مسالة عدم إرث الزوجة من العقار فانتظر الوقت المناسب في ذلك .
قصدي من ذلك هو انك تتمسك في ردودك بعدم وجود اجماع كدليل على عدم صحة كون الزوجة انها لا ترث من العقار .
الروايات الصريحة في حرمان الزوجة من العقار
ما هي الروايات الصريحة الدالة على حرمان الزوجة من العقار؟ و لو بذكر عناوين الأبواب في المصادر و أرقام الصفحات
اتقوا الله في دينكم الدين لا يصوت عليه الدين أعلى من كل شيء هو عصب الحياة والمنهج الذي يجب أن يلتزم به كل مسلم حسب مذهبه هو قانون إلهي وليس بشري اتقوا الله في مذهبكم .وهل علي اناقش الله في التميز ما بين الرجل والمرأة. .الله سبحانه وتعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الاولى ولم يقل قروا في بيوتكم. المرأة تلبس الذهب حرم ذلك على الرجال . لماذا تريدون إلغاء الدين الرجال قوامون على النساء بم أنفقوا وبما فضل الله بعضهم على بعض .اتقوا الله في مذهبكم فليتوق كل شخص يريد العبث بالدين.
زائر 22 كلامش عين العقل
لين جو بياخدون بيزاتها ويجودون بطاقة البنك ويفسفسونها علي روحهم وملذاتهم ماتصير دخيله . . لين جت بتاخد حقوقها صارت دخيله .. محد دخيل غيرهم.. واللي يبط الچبد لين تكلمو عن القوامه ..اقول روحو أقرأو القرآن وافهمو وش فيه تالي تعالو تفلسفو ..دايمآ هذا الوضع يحسسني بزمن الجاهليه ..قال دخيله قال
الى هذه الدرجة تصفون الزوجة بانها دخيلة ولا يحق لها ان تراث.
من يعتبر امه دخيلة ولا تورث من ابيه، عليه ان يراجع نفسه ويستفتي قلبه.
هذا عقوق وظلم للزوجة التي تعبت في خدمة العائلة وتربية الابناء.
حديث واضح و صريح في أن الزوجة ترث من كل شيء
عن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وأرضها من التربة شيئاً، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها وترثه، كلّ شيء ترك أو تركت
الاستبصار في ما اختلف من الأخبار 4: 154؛ تهذيب الأحكام 9: 300
>>>
عدم وراثة المرأة من زوجها ظلم؟ والظلم لا يمكن ان يكون شرع من الله.
نرجو من الوسط عمل تصويت
هل تؤيد ان ترث المرأة من زوجها؟
التصويت سيكشف الحقيقة
والله أنا حاولت افهم شيء من هذه الألغاز والكلمات المتقاطعة عن إرث الزوجة ولكن لم افقه شيئا . اذا أراد الشيخ ان يفيد الغير عليه الابتعاد عن كلام الكتب والكتابة بلغة سلسة بسيطة مفهومة للعموم حتى تحقق الرسالة هدفها للغالبية العظمى.
صاحب الراي الضعيف المخالف للعقل والفطرة دائماً يلف ويدور بحيث يقنع الطرف الاخر انه يمتلك علم لا يفهمه الا جهابذة الغيب
إذا كنت لا تفهم مايقوله لا يعني أن غيرك لا يفهم أيضا.
إلى الشيخ
رجاء تكتب بصوره واضحه مفهومه للكل ..تستخدم مصطلحات غير مفهومه للناس البسطاء ..قرأت كل مقالاتك وحاولت افك الشفرات ..بس حسب فهمي أن زبدة الكلام أن المرأه دخيله ولا تستحق إلا الفتات ..والرجل لا يعتبر دخيل ويستحق ان يرث المرأه وبالتالي اولاده من زواج سابق أو تالي يرثون ..بينما المرأه لا تستحق ذلك..
بارك الله فيك شيخنا
الشيخ تكلم عن الورث في الشريعه الاسلاميه مو كلام مجتهد فيه واذا كل واحد بياخد الاسلام على كيفه وعلى الاسلام السلام
كتبنا وصية بخط اليد ثم سنوثقها بالمحكمة
بعد عمر طويل إذا توفى هو يكون البيت ملكي وإذا توفيت أنا يكون البيت له .
كتابة الوصية مهمة .
انتو لي تبجلون فيه
ترضون على روحكم
تورثون نسوانكم
بس هم ما يورثونكم
ترى انتو بعد دخيلين على عائلتها امها وابوها مثل ما هي دخيله عليكم
....
والله مايرضى بالظلم
الاض
انا مع زوجتي اخذنا أرض كتبنا الأرض بسمي وباسمها وقمنا ببناء الأرض اقول اليها ماعندش فقه في ابو أولادك اتقول في كتابه ارض باسمي اتقول ويش يضمني لو مت بتقوم وبتتزوج ثانية ويشاركون اولادي في الميراث صراحة كلامها منطقي وعين الصواب والرجال معظمهم ما اليهم امان اتموت زوجاتهم وهم في المقبرة يفكون بزوجه جديدة الله يحفظ زوجتي ويعطيها الصحةوالعافية حقانيه في كل شي
زائر 11
مو انت بتورث من نصيبها في الأرض وغصب بيتشارك اعيالك من الثانيه في سهم اعيالك منن أمهم
الحل تكتبه باسم اعيالها احسن أقصد سهمها
الله يحفظها لك ولاعيالها
وطبيعي ما ينوثق بالرجال
اني وحده
من أول ما تثبت الرؤية اني حامل
يوميا وطوال تسعة شهور
ولوقت الطلق وهو يسوي روحه يصيح عليي
اقول ليه واكرر عليه
حرام عليك وعلى مرتك الثانيه لي بتاخذها عقبي وعلى أولادك منها دينار واحد من فلوس اعيالي وكل فلس عندي وسيارتي فلوسها لأولادي بس حتى انت مالك حق فيهم
ويزيد الصياح عنده
اي اعرف اني سيده خواته بيعرسونه بيتحجج بيقول جهال صغار
اي ويعرس بفلوس أولادي
ودايما أكرر عليه ما ابري ذمتك ولا يخصني لا شرع ولا غيره
شرعي بحقوق أولادي غير
عجل يورثني وما اورثه حرام عليييه
إلا حرام عليه
هذا في شريعتكم انتون
هذا مو شرع الله
والزوجة يوم أن مقامها في بيت زوجها دخيله وتم دخيله
ليش تاخذون وتصرفون من فلوس الدخيله
لو دخيله في الورث
وفي غيره مو دخيله وين مخوخكم
اصرف من راتبي واشيل واحط وابني ولو مات اعتبر دخيله ولو عندي جهال أو ماعندي بمنتهى البساطة ارجع بيت ابويي بدون شي وتاريخي مع زوجي دخيله
المذهب الس المره ترث من زوجها يعني هم يخالفون شرع الله
حتى الزواج المتعدد وش فيها لو القاضي طلب معرفه الزوجه الأولى وشهادة راتب تبين أن الرجال يقدر على بيتين ويش فيها يعني
كل شي وثقوه باسمكم حق أولادكم
زائر 9
إذا صار البيت ليه بروحه
بيصير لمرته الثانيه ولاولادها بعد
لو منش ابدلها عقب عينه الله لايقول لأولاده فقط وعقب عينش لأولاده فقط
أحسنتم ثم أحسنتم يا شيخ وبارك الله فيكم وحفظكم للمذهب الجعفري وسيفا لكل من يتفوه بكلمة تمس هذا المذهب الشريف المستمد من القرآن ومن أهل البيت صلوات الله عليهم. .مقال رائع وقوي لإظهار كلمة الحق أحسنتم و اقحمنابالمزيد سر ونحن معك ..
بارك الله فيكم ثم بارك الله فيكم وحفظكم المولى لديننا و..جعلكم منار لعامة الناس وكان رد رائع منك عليه وعلى كل شيخ غيور على مذهبه يوقف كل متعبث في الدين والشرع حسب مصالحه الماديةواهواءه أو بث أفكاره السامة في عقول الناس العامة ..بارك الله فيكم ياشيخ الله يحفظك ..
اي شي عندنا
عجل
نكتبه باسم إخوانا ابونا امنا أو حتى أولادنا مباشرة عشان لا يورثني بفلس واحد
حتى لو كان ملاك مسيرة بيتزوج عقب عيني
يعني وحده تبني
وتدفع مع زوجها في بيت العمر
وفجاه يجيه عزرائيل يأخذه
وعندها جهال كبار وقلوبهم مافيها رحمه يطردونها بحجة أنها ما تورث
أو ماعندها جهال يطردونها إخوانه لأنها ماتورث
خاف ربك يا معمم
الأخت الكريمة حفاظا على حقّك في مشاركتك في بناء بيت الزوجية فهناك عدة طرق تحفظ لك حقك وهذه معمول بها ولا يوجد فيها ضير بحيث ان تتفقان على تسجيل ملكية البيت مزدوجة بينك وبين زوجك حسب قدر المشاركة فإذا شاركتي في بناء نصف البيت فلك النصف واذا شاركتي بالربع فيسجل لك ربع المنزل وهكذا يحفظ حقك ولا يوجد ما يعيق ذلك وأنا اعرف البعض عمل بذلك
زائر 8
واذا ماتت الأخت سمله عليها
بيورث في سهمها بنض البيت
وطبيعي عقيدة أولاده من المره الثانيه بيرثون في سهم اعيالها لأن زوجها ورث
لالا
مما يرهم ومايصير
اني وحده ناويه اسوي شي
اكتب كل شي بحياتي لأولادي فقط
بحيث الابو مايورث ولا فلس
صراحه
انا أرفض كلامك رفضا باتا
أن كنت لا ارث من زوجي
فلا يحق له أن يرثني
واذا خايفين أتزوج عقبه ويورثوني أولادي من غيره مع زوجي الثاني لو تزوجت
فهي مهزلة
لأنه بيتزوج عقب وفاتي وهو بيورثني وأولاده من مره ثانيه بيكون لهم ورث في فلوسي اللي أخذها مني
وبعدين تبغي اتقول أن ا.............. يخالف الشريعه لأن يورث المره
.................
الكاسر
احسنت شيخنا جهد جبار لإظهار كلمة الحق وكلام الله