صرح رئيس نيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً، اليوم الخميس (28 أبريل/ نيسان 2016)، على عدد ثلاثين متهماً بجناية إحداث تفجير وحيازة وإحراز واستعمال المفرقعات والتدرب على استعمال المفرقعات والتدريب على استعمالها والترويج لأعمال تكون جريمة والاشتراك فيه تجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال وإتلاف منقولات تنفيذاً لأغراض إرهابية وعاقبتهم بالسجن المؤبد لعدد ثمانية متهمين والسجن لمدة عشر سنوات لمتهم والسجن خمس سنوات لعدد عشرين متهماً وإسقاط الجنسية عن المتهم الأول والمتهم الثلاثين وتغريم المتهم الحادي والعشرين مبلغ ثلاثة آلاف دينار ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في تاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2014 خرجت مجموعة من الأشخاص في تجمهر بمنطقة الدراز وتوجه لهم رجال الأمن حيث قامت مجموعة من المتجمهرين بإغلاق الشارع والاعتداء على رجال الأمن بالزجاجات الحارقة قاصدين من ذلك استدراجهم ولدى اقتراب رجال الشرطة من العبوة قاموا بتفجيرها مما أدى إلى تضرر أحد المحلات التجارية، وعلى إثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين الأول والثاني والثالث والسابع والعاشر وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.
واستندت النيابة العامة في التدليل إلى ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين جميعاً منهم متهمون محبوسون إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.