العدد 4982 - الأربعاء 27 أبريل 2016م الموافق 20 رجب 1437هـ

في إرث الزوجة عن العقار (3)

الشيخ محمد السقياوي

رجل دين

ويكفي أن نستشهد بمثال آخر، وهو مسألة الحبوة فإن مما اتفقت عليه الإمامية أن الولد الأكبر الذكر يفضّل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه، مع أن ذلك يستوجب نقصان أصحاب الفروض عن فروضهم، ويدخل النقص على من عداه من الورثة، وهو خلاف عموم القرآن بأن لأصحاب الفروض فروضهم، بل هو أشد مما نحن فيه لدخول النقص على جميع أصحاب الفروض وليس خصوص الزوجة.

هذا كلّه في أن مخالفة روايات حرمان الزوجة من الأرض لظاهر القرآن الكريم لا يسقط حجيتها .

8. وأما عدم كون أخبار حرمان الزوجة من الأرض مصداقاً لأخبار ما خالف كتاب الله، فأولاً: ما دل على أن المناط في حجية الأخبار أو عدم حجيتها هي الموافقة والمخالفة للكتاب وارد في الأخبار المتعارضة لا مطلقاً، من ذلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قال الصادق (ع): «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه»، ولذا جعل الأصوليون الموافقة للكتاب إحدى المرجحات في باب التعارض .

وثانياً: لو تنزلنا وسلّمنا شمول ما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب لغير الأخبار المتعارضة - كما لعله الصحيح وذلك لإطلاقها - فتكون شاملة لمطلق الأخبار المخالفة للكتاب وإن لم تكن متعارضة، فلو سلمنا ذلك فإنها لا تشمل الأخبار المخصصة والمقيدة لعمومات وإطلاقات الكتاب، وذلك: أ. أننا نعلم بصدور أخبار عنهم عليهم السلام مخصصة ومقيدة للكتاب قطعاً في الجملة، فلا شك ولا إشكال أنهم صدرت عنهم أحكام وأحاديث تخالف عمومات القرآن وإطلاقاته، بل كما تقدم أن جلّ الأخبار هي كذلك، وهذا من الضرورات التي لا يختلف فيها اثنان، وحينئذٍ يُعلم بالضرورة أنهم لا يقصدون هذا النوع من الأخبار بقولهم «ما خالف كتاب الله»، فإنه من خلاف الحكمة أن تصدر عنهم أخبار وأحكام مقيدة ومخصصة للقرآن الكريم ثم يأمرون بضربها عرض الحائط، فهذا نقض للغرض وفعل سفهي يجلّون عنه .

ب. المقصود من المخالفة هي التعارض المستقر والمناقضة والمعاندة، والروايات المخصصة والمقيدة لعمومات القرآن وإطلاقاته ليست كذلك، لما تقدم أنها في حقيقتها ليست مخالفة للكتاب بل هي قرينة عليه ومفسرة له وكاشفة عن المراد الجدِّي منه، ولا تعارض بينها وبين الكتاب ولا مناقضة ولا معاندة إلا بحسب الظهور البدوي الذي يزول بأدنى تأمل ولذا يُصطلح على التعارض فيها بالتعارض غير المستقر، في مقابل التعارض المستقر كما في المتباينين والعامين من وجه .

وبعبارة أخرى في عرف أهل المحاورة أخبار حرمان الزوجة من الأرض غير مخالفة للقرآن، لأن نسبتها إليه نسبة الخاص إلى العام أي النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، وفي مثله العرف يحمل المطلق على المقيد ولا يرى بينهما تنافياً ولا مخالفة إلا بدواً .

فقولهم (ع) «ما خالف كتاب الله» لا يشمل الأخبار المخصصة للكتاب أو المقيدة له قطعاً، نعم يستثنى ما إذا علمنا أن المراد الجدي هو على طبق العموم أو الإطلاق القرآني، وأن العموم آبٍ عن التخصيص، بأن قام نص قطعي على حجية العموم وعدم قابليته للتخصيص، ولكن هذا مطلب آخر الامتياز فيه للقرينة القطعية الدالة على إرادة العموم وليس للعموم نفسه، والمقام ليس من تطبيقاته.

9. يلاحظ على ما قيل من أن الحكم بحرمان الزوجة من الأرض جاء في فترة الإمامين الباقر والصادق (ع):

أ. الإمامان الباقر والصادق (ع) في عقيدتنا هما مشرّعان كرسول الله (ص)، فلا مشكلة في تشريعهما للأحكام، كما أن غيرنا يعتقد في الصحابة أن لهم حق التشريع وينقلون عنهم بعض التشريعات التي لم يكن لها عين ولا أثر قبلهم.

ب. بعد التسليم بوجود أخبار وأنها صادرة عن الإمامين الصادقين (ع) لا معنى لأن يقال ما حال التركات قبلهما، فهذا لا يكون مأخذاً على من يعتقد بثبوت حق التشريع لهما، فمادمنا نعتقد أنهما مشرعان ويثبت عندنا تشريعهما حرمان الزوجة من الأرض فلا نشغل بالنا بعد ذلك في حكم الفترة السابقة عليهما.

ج. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فمجرد عدم وجدان ما يدل على ثبوت هذا الحكم قبل الإمامين لا يلزم منه عدم وجوده واقعاً وعدم ثبوت الحكم قبلهما .

د. لو سلّمنا عدم وجود هذا الحكم قبل الإمامين (ع) فليس هو الحكم الوحيد كذلك، فكثير من الأحكام بل أكثرها مأخوذة عن الإمام الصادق ولا يعرف لها دليل قبله، ولذا يسمّى المذهب بالجعفري، لأن جلّ أحكامهم مأخوذة عنه. ومن تطبيقات ذلك مسألة الخمس في الفاضل عن المؤونة فإنه مما أشكل على القول به أنه لم يعرف له وجود زمان رسول الله والأئمة المتقدمين ودليله مروي عن الأئمة المتأخرين، ولكن هذا الإشكال ليس بشيء عند الإمامية بعد ثبوت مقام التشريع للأئمة المتأخرين كالمتقدمين.

هـ. إننا نؤمن بتدريجية الأحكام وأن التشريعات لم تلقَ إلى المكلفين دفعة واحدة، وأن النبي والأئمة المتقدمين جل اهتمامهم كان في تأسيس العقائد وكليات الشريعة والعمومات الفوقانية وتركوا التفاصيل للأئمة المتأخرين، إما لعدم تحقق موضوعاتها في أزمنتهم بعد، أو لعدم تأهل المجتمع لها بعد، أو لعدم المصلحة في بيانها بعد، أو لوجود مانع يمنع من بيانها أو غير ذلك، بل نجد أن الحكم الواحد ربما لم يبلغ بكل تفاصيله في زمان واحد بل ولا في مجلس واحد، فرب حكم يبينه إمام ثم يأتي إمام آخر فيخصصه أو يقيده، أو يبيّنه إمام في مجلس ثم يقيده أو يخصصه في مجلس آخر .

وهذا لا يختص بالإمامية بل يشمل غيرهم، والشاهد على ذلك أن كتب الفقه للمسلمين مملوءة بالفتاوى والأحكام التي لا أصل لها في ما روي عن رسول الله ولا دليل عليها من الأخبار النبوية وإنما يستدلون عليها بأفعال الصحابة وأقوالهم، فالحكم بحرمان الزوجة من الأرض ليس بدعاً من هذه الأحكام .

10. الإمامية لا تقول ببطلان التعصيب من باب مناقضته للنص القرآني حتى يشكل عليهم بأنه ما الفرق بينه وبين حرمان الزوجة من الأرض ولماذا تقبلون بالنص المخالف للقرآن في مسألة حرمان الزوجة ولا تقبلون النص المخالف للقرآن في التعصيب، بل الإمامية يقولون ببطلان التعصيب لأمرين :

الأول: أن الدليل الدال على التعصيب ليس بحجة أصلاً، وإنما يقدّم الخاص الخبري على العموم القرآني فيما لو ثبتت حجيته، فحينئذٍ يصلح أن يكون قرينة على الكتاب ومفسراً له ويمتنع رفع اليد عن سنده لأصالة عدم تكذيب الراوي، ولئلا يلزم إسقاط دليل حجية الخبر فيه وغير ذلك مما تقدم، وأما إذا لم تثبت حجيته أصلاً فمن الواضح أنه من أوضح مصاديق ما خالف كتاب الله ومن أولى ما يضرب به عرض الحائط. فالإمامية لا يثقون بحديث طاووس وينكرون نسبته إلى النبي لأن طاووساً ضعيف عندهم.

الثاني: ليس فقط أن دليل التعصيب لم تثبت حجيته فلا دليل على التعصيب بل الدليل على خلافه وعلى بطلان التعصيب، وذلك لما ورد من أخبار عن أهل البيت (ع) ببطلان العول والتعصيب، فقد أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن أهل البيت أنه لا يثبت الميراث بالتعصيب عندنا، وروينا عن أئمتنا أخباراً كثيرة من طرق مختلفة في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة، وأنه بالقربى والرحم، ولا أقل من وقوع التعارض بينها وبين ما دل على التعصيب فيتساقط الجميع ويكون المرجع ظواهر الكتاب الدال على عدم التعصيب.

إقرأ أيضا لـ "الشيخ محمد السقياوي"

العدد 4982 - الأربعاء 27 أبريل 2016م الموافق 20 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 32 | 1:59 ص

      جزاك الله الف الف خير يا شيخنا الجليل قف في كل من يضع حجر ويصوبها على مذهبنا الحق وبارك الله فيك وحفظكم للدين حامي وسند...لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين و اهل البيت صلوات الله عليهم.. أجمعين زدنا من فقه مذهبنا رحم الله والديك.وجعلك في جنات ونعيم....

    • زائر 27 | 10:15 ص

      "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ"
      المائدة 104
      حسبنا الله و نعم الوكيل ممن يدافعون عن ظلم المرأة باسم الدين

    • زائر 26 | 9:43 ص

      سر ونحن معك يا شيخنا الجليل الغيور على دينه ومذهبه وحامي الدين واما هؤلاء..........فدعك منهم .............. .العلم يرفع بيت لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف ..بل ارجو من كل شيخ جليل غيور على دينه ومذهبه التصدي لكل عابث أو ماكر أو متلاعب بالمذهب من اجل مصالحه المادية أو مستهزء بالمذهب الشيعي.

    • زائر 24 | 9:31 ص

      الدين الإسلامي والمذهب الشيعي لا يصوت عليهماوهما فوق كل تصويت وفوق كل إنسان و أن العدالة هي عدالة الله تعالى فيما سنه من قوانين إسلامية وأهل البيت عليهم السلام المعصومين أعلى من التصويت .حذاري من الكلام العابث وان كنت لا تفقه ما تقول فالسكوت أفضل فالجاهل في الشيء أفضل له أن يسكت .

    • زائر 21 | 8:28 ص

      موقف علمائنا و فقهائنا في هذا العصر ينطبق عليه قول الله تعالى في سورة المائدة : "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ"
      و من ثم يأتي إليك بكلام غير مفهوم و يدعي أن دينه و مذهبه أفضل من المذاهب الأخرى و متوافق مع العقل و الفطرة و هو يردد كلام مكرر من مئات السنين و يزعم أن باب الاجتهاد مفتوح

    • زائر 16 | 3:23 ص

      بارك الله فيكم وحفظكم يا شيخ للدين وحفظ أمثالكم النزهاء الشرفاء وحفظ الناس من أفكار مسمومة يبثها العابثون في الدين وكن سيفا لكل من يهاجم عقيدتنا الجليلة الصحيحة قف في وجه كل شخص يحاول الإساءة لمذهبنا والتلاعب به بأسلوبه الماكر لعمل غسيل دماغ للناس..نتمنى من بقية شيوخنا الشرفاء التصدى لكل من يهاجم ويضرب مذهبنا وكل من يصف مذهبنا بالظالم ومذهبنا مستمد من القرآن ومن أهل بيت صلوات الله عليهم الإمام الصادق والباقر كيف يتجرأ أحد عليهم من عامة الناس لكونه محامي سر في هذا الدرب ونحن معك .والله معك

    • زائر 13 | 1:56 ص

      ليش الشيخ يرجح الاحاديث اللي تسلب حق الزوجة في الارض على الأحاديث اللي تعطيها هالحق؟
      عن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وأرضها من التربة شيئاً، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها وترثه، كلّ شيء ترك أو تركت
      الاستبصار في ما اختلف من الأخبار 4: 154؛ تهذيب الأحكام 9: 300
      يقول اذا تناقضت الأحاديث نردها إلى القرآن لكن هذا حديث واضح و صريح في أن الزوجة ترث من كل شيء سواء أرض عقار أو مال و يتطابق مع القرآن.

    • زائر 15 زائر 13 | 2:51 ص

      الشيخ الكاتب .... يتجاهل الأحاديث التي تعطي المرأة حق الميراث

    • زائر 28 زائر 13 | 10:28 ص

      هل تأكدت من سند الرواية ؟؟
      هل تأكدت أنها واحدة أو هناك أكثر من رواية تدل على كون الزوجة ترث كل شيء ؟؟
      تأكد و ستعلم حينئذن لماذا الفقهاء ذهبوا إلى كون الزوجة لا ترث الأرض.

    • زائر 12 | 1:28 ص

      ليش ما وضع الشيخ الاحاديث المخصصة اللي يستند اليها؟؟
      هو يستند لهذا الحديث : 
      عن أبي عبد الله قال: سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ قال: لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والقارّات فلا ميراث لهنّ فيه، قال: قلتُ: فالبنات؟ قال: البنات لهنّ نصيبهنّ منه، قال: قلتُ: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى؟ قال: لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم، إنما صار هذا كذا لئلاّ تتزوّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم
      الكافي 7: 130

    • زائر 11 | 1:23 ص

      احسنتم شيخنا الفاضل على إفحام ... في عمله بالقياس وان المذهب الشيعي لا يعمل بالقياس فهو باطل عندنا نحن الامامية فكيف يتجرء على الدين .

    • زائر 9 | 1:05 ص

      اعتبار الفقه بان الزوجة دخيلة ولا يحق لها الارث، إهانة لكرامة المرأة .
      كيف تكون الزوجة دخيلة؟
      هل العاقل يعتبر امه دخيلة ولا تورث من ابيه؟
      مالكم كيف تحكمون بخلاف العقل والفطرة؟

    • زائر 25 زائر 9 | 9:41 ص

      المرأة ترث و انما الموضوع عن عدم شمول ميراثها على الارض

    • زائر 8 | 1:05 ص

      ليش الشيخ الكاتب ما يريد يعترف أنه هناك روايات متناقضة ....؟

      عن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وأرضها من التربة شيئاً، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها وترثه، كلّ شيء ترك أو تركت
      الاستبصار في ما اختلف من الأخبار 4: 154؛ تهذيب الأحكام 9: 300
      هذه الرواية تتناقض مع الأحاديث الموضوعة اللي يستند اليها، ليش ما يقبل بها و يصر على سلب الزوجة حقها في الإرث؟؟ ننتظر رد مقنع دون لف و دوران

    • زائر 6 | 1:00 ص

      أنا لا أعرف الشيخ ولم أقرأ ما طرحه سابقا لكني قرأت مقالة اليوم وارى:
      اسلوب الشيخ راق وله حجّة فيما ذهب اليه ومن يخالفه عليه ان يأتي بما يدحضه علميا وفقهيا.
      احد المعلقين يقول انه يريد من الشيخ ان ينزل الى مستوى خطاب يفهمه طيب لماذا لا ترتقي انت وتحاول ان تتمعّن جيدا وترتقي الى اسلوب الشيخ في الطرح

    • زائر 5 | 12:57 ص

      الأحكام المدنية هي الاكثر عدالة من الأحكام الدينية المذهبية.
      الله مع العدالة وليس مع ظلم المذاهب.

    • زائر 3 | 12:46 ص

      استخدام اسلوب اللف والدوران غير المفهوم، دليل واضح على المحاولة ولإقناع اناس على صحة شئ مخالف للعقل والمنطق والفطرة.
      العقل والمنطق يقول المرأة ترث، وهذا الناس تقبلها فطريا، فطرة الله هي الأحق ان تتبع، من الموروثات

    • زائر 2 | 12:33 ص

      أحكام الجاهلية واعرافها، تلبست باسم الدين، وان المرأة لا ترث من زوجها هو عرف مخالف للعدالة التي هي اهم مقاصد الخالق.

    • زائر 1 | 10:19 م

      تكلم بأسلوب نفهمه

      اللي نعرفه
      المرأه لا ترث إلا السقف
      فقط
      من الزوج
      فبدون تطويل
      وإني اعتبره غلط

    • زائر 4 زائر 1 | 12:56 ص

      واضح من كلام الشيخ الفاضل أنه كان رده على المحامي الشملاوي حيث يقول ان المذهب الشيعي لا يقول بالتعصيب لان الأخبار مخالفة للنص القراني فيقدم النص القراني على الخبر فكذلك النص القراني الدال بعمومه على الارث يخالفها الخبر الذي لا يقول بارثها في الارض والقيمة وهذا قياس من المحامي الشملاوي ولهذا جاء جواب الشيخ والاستاذ الفاضل ابو مجتبى البحراني ردا على هذا القياس الذي ليس من المذهب الجعفري والذي لا يركن اليه في استفادة الأحكام الشرعي وهذا ليس الا تلاعب من أمثال الشملاوي وغيره بدين الله .

    • زائر 10 زائر 1 | 1:13 ص

      وواضح ان الشيخ والأستاذ الفاضل ابو مجتبى البحراني كان بصدد الرد على المحامي الشملاوي الذي يقول بالقياس حيث يقول كيف تعملون بالنص القراني في بطلان التعصيب ولا تعملون بأية الارث في ارث المراة وتبطلون الخبر فان ما ذكره الشملاوي قياس مع الفارق ولهذا جاء رد الشيخ الاستاذ الفاضل على هذا القياس الباطل الذي صدر من المحامي المذكور لانه ليس من المذهب الشيعي العمل بالقياس .

    • زائر 23 زائر 10 | 8:43 ص

      التصويت ليس حكم شرعي حتى يؤخذ به فإننا ناخذ الأحكام من مصادرها الشرعية مثل الكتاب والسنة

اقرأ ايضاً