خفضت محكمة الاستئناف العليا عقوبة متهم من سجنه 15 سنة إلى 7 سنوات بقضية دهس انتهت بوفاة آخر بعدما عدلت المحكمة وصف والقيد إلى ضرب أفضى إلى موت.
وتقدمت المحامية فاطمة الحواج بمرافعة طلبت أصلياً ببراءة موكلها واحتياطياً بتغبير الوصف والقيد إلى القتل الخطأ.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد عاقبت خليجياً قتل آخر بدهسه بالسيارة وهو في حالة سكر، بالسجن لمدة 15 سنة مع الإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وعدلت المحكمة القيد والوصف من القتل العمد، لتجعلها تهمة الاعتداء على سلامة المجني عليه تحت تأثير السكر، وقاد مركبته بسرعة جنونية ليصطدم بالمجني عليه ويسقط أرضاً ولم يقصد من ذلك قتله، لكن الاعتداء أفضى إلى وفاته.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم حضر إلى مملكة البحرين بسيارته الخاصة، وتوجه إلى أحد الفنادق لركن سيارة في مواقفه الخاصة، ثم قصد المطعم لتناول الطعام وثلاثة كؤوس من المشروبات الروحية، حتى أصبح في حالة غير طبيعية لكنه لم يفقد وعيه بصورة كاملة.
وخرج المدان من المطعم ليعود إلى سيارته، وشاهد هناك المجني عليه ومعه آخرون يقفون بمواقف السيارات، ويحتسون المشروبات المسكرة ويتبادلون أطراف الحديث فيما بينهم.
وصعد إلى سيارته فيما بقي 5 أشخاص في الخارج يتبادلون الحديث، ثم قاد سيارته فجأة وبسرعة جنونية للخلف نحوهم، واستطاع الأربعة الآخرون الابتعاد، بينما ظل المجني عليه واقفاً وهو يشير للسائق بيده ليتوقف لئلا يصطدم به، لكنه فات الأوان والمتهم لم يأبه لذلك، وانحشر المجني عليه بين سيارة المدان وأخرى كانت متوقفة خلفه، ومن قوة الحادث تحركت السيارة من مكانها وصدمت السيارة المجاورة لها، ووقع المجني عليه أرضاً، وبالرغم من ذلك لم يلتفت المتهم للأمر، ودهسه بالإطار الخلفي، ليتعرض المتوفى إلى إصابات وكسور في العمود الفقري، والأضلاع ونزيف أدى إلى مفارقته لحياة، فيما فر المتهم من المكان تاركاً وراءه السيارة في وضع التشغيل، بعد أن علم بجريمته.
واستوقف المتهم شخصاً من جنسيته نفسها وطلب منه توصيله إلى موقف سيارات الأجرة، ليأخذ سيارة ويسافر لموطنه، وقرر بعد فترة قصيرة الرجوع لمعرفة المستجدات، فعلم بوفاة المجني عليه، فعاد لموطنه مرة أخرى ليخبر عائلته بالواقعة والتواصل مع سفارة بلاده في البحرين، وسلم نفسه لشرطة جسر الملك فهد لإحالته لمركز الشرطة.
وعن الدفع بأن المتهم كان في حالة سكر وغير مدرك، أشارت المحكمة إلى أن هذا الأمر جعله المشرع ظرفاً مشدداً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، ولا مانع من موانع المسئولية، وأن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الإثبات ولا تعول على إنكار المتهم.
العدد 4981 - الثلثاء 26 أبريل 2016م الموافق 19 رجب 1437هـ