العدد 4974 - الثلثاء 19 أبريل 2016م الموافق 12 رجب 1437هـ

إلزام بحرينية بالسفر إلى قطر لحضانة ابنها من طليقها

قالت المحامية فوزية جناحي ان المحكمة الصغرى الشرعية السنية قضت بإلزام بحرينية بالانتقال إلى دولة قطر لحضانة ابنها (5 سنوات) من طليقها العماني الذي يعمل هناك، خلال شهرين من صيرورة الحكم نهائيّاً، وفي حال الرفض تنتقل الحضانة إلى الأب بعد إسقاطها من الأم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم الحضانة: حيث إن الشرط الموجود في عقد الزواج، والذي ينص على أن سكن الزوجية هو مملكة البحرين، قد زال بزوال روابط الزوجية، وحيث إن المادة (140/ب) من قانون أحكام الأسرة تنص على أنه إذا استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته وذلك دون الإخلال بالمادة 138 من القانون.(م/3)، وحيث إن الأب يسكن في دولة قطر وهي تسكن في مملكة البحرين، وهو سفر نقله يعتبر عرفا وشرعا، وحيث إن الأب قدم ما يثبت توفيره لسكن الحضانة، لهذا حكمت المحكمة: إلزام المدعى عليها (الأم) الانتقال إلى دولة قطر لحضانة الابن، خلال شهرين من صيرورة الحكم نهائيا، وفي حال الرفض تنتقل الحضانة إلى المدعي (الأب) بعد إسقاطها عن المدعية، مع إلزامها بتسليم الأوراق الثبوتية للصغير، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وتقدر بـ10 دنانير، حكما ابتدائيا ملزما للطرفين يجب العمل به والتقيد بمقتضاه ما لم يستأنف.

وبخصوص تفاصيل الدعوى أفادت جناحي وكيلة الأب إن موكلها عماني الجنسية، ويعمل ويعيش في العاصمة القطرية الدوحة، وكان تزوج المدعى عليها (طليقته) البحرينية، وأنجب منها ابنه.

وتابعت ان موكلهاعماني الجنسية إلا أنه مقيم ويعمل بدولة قطر وابنه أيضاً يحمل جنسيته وينتمي إليه، وقد قام بتوفير سكن خاص ومستقل لطليقته لتقوم بحضانة ورعاية الابن أمامه وتحت نظره ومتابعته إلا أن هذه الأخيرة ترفض الانتقال للإقامة مع الصغير بدولة قطر وتتحجج بوجود بند بوثيقة عقد الزواج ينص على أن يكون سكن الزوجية في مملكة البحرين ولذلك فإنها ترفض الانتقال بحضانة الصغير إلى دولة قطر وقد فشلت كل المحاولات الودية معها من جانب المدعي من أجل الانتقال للإقامة معه في قطر، بدعوى أن لديها بنتين من زوجها السابق وتقوم بحضانتهما ورعايتهما بالبحرين وبسبب ذلك أيضاً فإنها ترفض الانتقال بحضانة الصغير إلى قطر، الأمر الذي يضر بالمدعي والذي يرغب أن يكون الصغير بقربه ولاسيما أنه في الكثير من الأحيان لا يتمكن بسبب ظروف عمله من السفر في كل مرة من قطر إلى البحرين لرؤية ابنه من المدعى عليها.

ولفتت جناحي إلى أن المدعى عليها رفضت مؤخراً رؤية المدعي للابن ما اضطره إلى تحريك دعوى شرعية مستعجلة ضدها لإلزامها بتمكينه من رؤية واستزارة ابنه، الأمر الذي يسقط عنها حضانتها للأبناء. وذلك استناداً لما جاء بنص المادة 138/أ من قانون أحكام الأسرة والتي نصت على أنه «ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه». كما أنه وطبقاً لنص المادة (140/ب) من القانون نفسه فإنه إذا استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته وذلك دون الإخلال بالمادة 138 من القانون.(م/3)

وطلبت جناحي من المحكمة إلزام المدعى عليها بالانتقال بحضانة الابن مع زوجها المدعي إلى دولة قطر (الدوحة) للإقامة بها، وفي حالة رفض المدعى عليها الانتقال بحضانة الصغير للإقامة بدولة قطر (خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم نهائيّاً) الحكم بإسقاط حضانتها للابن.

العدد 4974 - الثلثاء 19 أبريل 2016م الموافق 12 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 7:33 ص

      قضايا الطلاق بالمختصر عناد كبار ضحيته الصغار

    • زائر 3 | 7:22 ص

      اجحاف

      يعني لازم تروح قطر علشان حضانة ولدها وعيالها اللي هني ليكون مو أوادم، الرجال لازم يفكر بعقله مو يفكر يقهرها
      الحرمة ما يناسبها تعيش في قطر وتترك عيالها.. يعني قاصد يحر قلبها
      يعني هناك يقدر يوفر سكن وهني لا
      الله المستعان

    • زائر 5 زائر 3 | 2:19 م

      ماقال لك مايقدر يجهز سكن قال لك مايقدر يزوره اهني بسبب ظروف عمله اقراء الموضوع كامل واستوعب واذا ماستوعبت خل احد يشرح لك بعدين علق

    • زائر 2 | 3:43 ص

      الضحيه الاولاد

      النسوان الحين يبون رجال على كيفهم لايبون اولاد ولامسؤليه

    • زائر 1 | 12:54 ص

      وهذي ماتتعلم من اغلاطها .. مطلقه وعندها بنات وتزوجت وردت تطلقت .. وبعد تبي تلم عيال زوجين مختلفين عندها .. مشكله نسوان هلزمن يبون عيال وبس وتبي ...على راحتها

اقرأ ايضاً