ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، حكم أول درجة بحبس 4 متهمين لمدة 6 أشهر، والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين من تسببهم بوفاة 3 عمال.
وقالت المحكمة الكبرى الثانية إن المتهم الأول قال إنه كانت توجد حقيبة بلاستيكية تعوق عملية شفط المياه في القناة داخل الحفرة رافضاً تحذير المتهم الأول له بعدم النزول إلا بعد ارتداء أدوات السلامة المهنية إلا أن المجني عليه لم يلتزم بذلك ولم يستغرق الوقت سوى دقيقتين وتسبب هذا في إحداث إصابته التي أودت بحياته، وأن المجني عليهما حال مشاهدتهما للأول اندفعا له لانقاذه إلا أنهما لقيا حتفهما مختنقَين ولم يكن ذلك من اختصاص وظيفتهما إذ إن أحدهما يعمل كهربائيا، وأن جميع أدوات السلامة موجودة في الموقع، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ المسند إليهم في صورة الإخلال بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم ومخالفة شروط السلامة المهنية قد انتفى في حقهم، إذ إن خطأ المجني عليه الأول هو عدم التزامه بتعليمات مشرف العمال وإصراره على النزول دون ارتداء أدوات السلامة المهنية الأمر الذي أدى إلى وفاتهم جميعاً.
وكانت النيابة العامة وجهت إليهم أنهم في (21 مايو/ أيار 2012)، تسببوا بخطئهم في موت المجني عليهم ثلاثة العمال نتيجة إخلالهم بما تفرضه أصول مهنتهم، وقد أدى ذلك إلى موت المجني عليهم، وخالفوا شروط السلامة المهنية بعدم توفيرهم التهوية المناسبة لقناة المجاري من خلال توفير خرطوم يضخ الأكسجين فيها، وخالفوا شروط السلامة المهنية بعدم إلزامهم العمال بارتداء أجهزة التنفس المناسبة أثناء دخولهم قناة المجاري، كما خالفوا شروط السلامة المهنية بعدم إصدارهم تصريح عمل لنظام العمل بموقع الحادث من الشخص المسئول بالشركة التابعين لها، وخالفوا شروط السلامة المهنية بعدم تدريبهم عدد كافياً من العمال على استخدام أجهزة التنفس والإنقاذ.
وقال مهندس السلامة المهنية في وزارة العمال في بلاغه بشأن الواقعة إنه تلقى إخطارا من مركز شرطة سترة الساعة 4:40 عصراً عن وقوع حادث مهني لعدد 3 عمال، إثر قيام أحد العمال بفتح غطاء أحد أنابيب الصرف الصحي التي تصب بداخل قناة الصرف الصحي، فدخل غاز كبيرتيد الهيدروجين بالقناة حيث تعرض له العامل ما أدى إلى وفاته مباشرة، فدخل العاملان الآخران لإنقاذه وتوفيا مباشرة كذلك.
وقضت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين الأربعة 6 أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا.
العدد 4973 - الإثنين 18 أبريل 2016م الموافق 11 رجب 1437هـ