العدد 4972 - الأحد 17 أبريل 2016م الموافق 10 رجب 1437هـ

إلغاء حبس مدير بشركة لإدانته مسبقاً بالقضية ذاتها بالأردن

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، بإلغاء الحكم بالحبس سنة على مدير عام شركة أردني، بتهمة اختلاس 17 ألف دينار من الشركة التي كان يعمل بها، وذلك لسبق الفصل في الدعوى أمام إحدى المحاكم الأردنية، وقالت المحكمة إنه لا يجوز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهم والمرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة.

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون

كما تنص المادة (308) من قانون الإجراءات الجنائية أيضا على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات فيها بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، ما لا يجوز معه محاكمة شخص عن الفعل ذاته مرتين.

العدد 4972 - الأحد 17 أبريل 2016م الموافق 10 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:17 ص

      عفية عليه

      مختلس و صار مدير شركة
      يا حظه و يا بخته
      حتى البايق صار مدير في ديرتنا

    • زائر 1 | 11:33 م

      خوش.. بايق هناك.. ومدير عام هني..
      ????

اقرأ ايضاً