العدد 4972 - الأحد 17 أبريل 2016م الموافق 10 رجب 1437هـ

23 مايو الحكم بقضية إبعاد المحامي تيمور كريمي

حددت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وامانة سر يوسف بوحردان،(23 مايو/ ايار 2016) للحكم بقضية المحامي تيمور كريمي بإبعاده بعد قرار اسقاط جنسيته من ضمن قائمة 31 شخصاً.

وخلال جلسة امس مثل المحامي تيمور كريمي وحضر معه المحامي محمد مدن، فيما طلب ممثل النيابة أجلاً لجلب ما يثبت اسقاط جنسية كريمي.

وتقدم المحامي عبدالله الشملاوي في الجلسة السابقة بمرافعة خلص من خلالها إلى الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة والحكم ببراءة المستأنف مما نسب إليه.

وقال الشملاوي ان ما قضت به محكمة أول درجة بعقوبة الابعاد المنصوص عليها في المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات على رغم عدم انطباقها على واقعات الدعوى، فإن حكمها يكون مشوبًا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين إلغاؤه.

وقد جاء من ضمن المرافعة المقدمة من الشملاوي «انه يتعين على الخصوم عموماً والنيابة خصوصاً، ان تقدم دعواها في أحسن صورة مدعمة بأدلة الاتهام، وكان يفترض ان يكون طَي صحيفة الاتهام صورة رسمية من الأمر الملكي المزعوم صدوره بسحب جنسية المُستأنف؛ بوصفه متطلباً لقيام الجريمة المنسوبة لموكلنا المستأنف، ولا نُغالي إن قلنا إن وجود ذلك المرسوم يصل إلى درجة الركنية لإمكان اتهام موكلنا المُستأنف بالإقامة في البحرين بصورة غيرمشروعة».

واضاف الشملاوي «ان المحكمة الموقرة كلفت النيابة تقديم ذلك المرسوم الذي لا نجافي الحقيقة إن وصفناه بالمزعوم، ومكنت الهيئة الموقرة النيابة لتقديمه بالتأجيل مراراً، ولو كان موجودا لظهر. لو افترضنا جدلاً وجود ذلك المرسوم المزعوم».

واشار الشملاوي الى»ان هناك فرضين، فإما أن يكون عامّاً (المرسوم ) فلا ينتج أثره الا من وقت نشره في الجريدة الرسمية، وإن كان خاصًّا بالمستأنف، فهو كأداة قانونية لا يُنتج اثره الا من وقت إعلانه للمستأنف حتى يتنجز العلم اليقيني به، كما هو المقرر قانوناً وفقهاً وقضاءً في النظم القانونية المتمدينة، فإذا تخلف النشر أو الإعلان، بحسب الأحوال، فإن للمستأنف أن يستصحب حالة كونه بحرينيّاً ولا ينقدح في ذهنية فكره تسوية أوضاع إقامته، لانعدام ما يدفع للاعتقاد بوجوب ذلك؛ على أساس أن الاستصحاب من القواعد المنطقية عند سائر العقلاء، ويتفرع على ذلك امتناع مساءلة المُستأنف عما تنسبه إليه النيابة بلا دليل، وفقاً لقاعدة الاستصحاب العقلية المذكورة، ولعدم تقديم الاداة القانونية، فتنطبق قاعدة أن عدم الدليل دليل العدم، ولا يسع النيابة ان تستند لاحكام قضائية ليست ذات صلة بالدعوى الماثلة لا من حيث الموضوع ولا الأشخاص ولا السبب، اللهم الا تشابه اللقب بين المُستأنف والشخص الصادر بحقه ذلك، وهذا الأمر من قبيل وضع العربة امام الحصان خلافاً لسيرة العقلاء، ولعله تجريم لتشابه الألقاب وهو نوع من العقاب الجماعي، خلافاً لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة المستقر في القانون الوطني والمقارن، وكافة الشرائع والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والتي انضمت اليها البحرين وأصبحت جزءًا من نسيجها التشريعي يعلو على القانون الوطني عند التعارض».

وذكر الشملاوي «في مُخالفة صارخة للقانون قضت محكمة البداية بإبعاد المُستأنف وفقاً للمادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات، على رُغم ان الإبعاد المقرر بموجبه مقصور على حالات الإدانة وفقا لقانون العقوبات وحده بدلالة عبارة: «اذا حكم على اجنبي في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر بإبعاد الأجنبي عن البحرين... ومقتضى ذلك ولازمه ضرورة عدم الامر بالإبعاد لمخالفة الأجنبي قانوناً آخر، والا كان أمام عقوبة بلا نص خلافاً لما استقر من قواعد في القانون الجنائي حتى صار بديهيّاً يقبح الاختلاف فيه».

العدد 4972 - الأحد 17 أبريل 2016م الموافق 10 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:37 م

      الأبعاد

      موروث عبر التاريخ ولكن النظام لم يعتبر من خياراته السابقة لو استبدلت كل الوطن ستبقى هناك عيون تطمح للحرية

اقرأ ايضاً