العدد 4970 - الجمعة 15 أبريل 2016م الموافق 08 رجب 1437هـ

النواب يناقشون إلغاء عقوبات الجنح عند التصالح بين المتهم والمجني عليه

«خارجية النواب» تقر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تلغي العقوبات عند إثبات التصالح بين المتهم والمجني عليه
«خارجية النواب» تقر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تلغي العقوبات عند إثبات التصالح بين المتهم والمجني عليه

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (19 أبريل/ نيسان 2016)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والذي يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على المتهم في قضايا الجنح والغرامات المالية، عند حصول التصالح بينه وبين المجني عليه.

ووافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، على المشروع بقانون، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض مواده.

ويهدف مشروع القانون إلى تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم توفيراً للوقت والجهد وتخفيفاً للعبء على النيابة العامة والمحاكم من دون التأثير على حقوق المجني عليه، أو المضرور من الجريمة، ومراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والإصابة الخطأ، والذي لا يهمه معاقبة المتهم بقدر حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه.

وتنص المادة (21 مكرراً) من مشروع القانون، على أن «للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو لورثته أو وكيلهم الخاص، في الجنح المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (343)، وللمضرور في الجنحة المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة (342) من قانون العقوبات إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وإذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للتصالح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم. وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للتصالح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر التصالح بشأنها».

فيما تنص المادة (21 مكرراً ثانياً) على أنه «يجوز للمتهم أو وكيله الخاص، إثبات التصالح في المخالفات التي تكون عقوبتها الغرامة، والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. ويكون إثبات التصالح لدى محرر المحضر أو النيابة العامة، على أن يسدد المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة.

فإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يجوز للمتهم - في أية حالة كانت عليها الدعوى - إثبات التصالح قبل صدور الحكم فيها، على أن يسدد ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة، ويصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراراً بتحديد الجهة التي يتم السداد إليها. ولا يكون للانقضاء أثرٌ على الدعوى المدنية».

العدد 4970 - الجمعة 15 أبريل 2016م الموافق 08 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:05 ص

      النواب ماليهم إلا في العقوبات. عطوهم اربع سنوات بس عشان يفرضوا قيود على الناس و يمنحوا لأنفسهم حوافز و رواتب

اقرأ ايضاً