العدد 4970 - الجمعة 15 أبريل 2016م الموافق 08 رجب 1437هـ

«خارجية النواب» ترفض إلزام مأموري الضبط القضائي بأخذ إذن «النيابة» عند الاستعانة بالقوة العسكرية

«خارجية النواب» أقرت حق المتهم الصادر بحقه أمر الحبس الاحتياطي أن يتظلم من الأمر خلال 24 ساعة
«خارجية النواب» أقرت حق المتهم الصادر بحقه أمر الحبس الاحتياطي أن يتظلم من الأمر خلال 24 ساعة

رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، مشروع قانون، تُلزم إحدى مواده مأموري الضبط القضائي بأخذ إذن من النيابة العامة عند الاستعانة بالقوة العسكرية.

ومن المقرر أن يناقش النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (19 أبريل/ نيسان 2016)، المشروع المذكور، وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والذي سبق أن عُرض على المجلس، وتم سحبه لمزيد من الدراسة.

وتنص المادة (77) من المشروع، على أن «لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية بإذن من النيابة المختصة».

وفي أسباب رفضها للمادة، أوضحت أن «النص المشار إليه أعلاه تضمن تحديد قيد على مأموري الضبط القضائي في حالة استخدامهم القوة أثناء قيامهم بواجبهم، وهو ضرورة الحصول على إذن خاص من النيابة العامة.

التعليق والرأي:

أ‌. ورأت أن «التعديل الوارد في المشروع على المادة يتنافى مع بعض حالات الضرورة المقررة قانوناً والتي تستلزم ضرورة التدخل السريع، وخاصة في حالة قيام مأموري الضبط القضائي في أعمال تتعلق بواجبات وظائفهم في حفظ النظام أو الضبط الإداري أو هروب المسجونين»، معتبرة أن «وضع هذا القيد قد يعوق مأموري الضبط القضائي من القيام بواجبهم، كما أنه يتعارض مع ما ورد بالمادة (180) من قانون العقوبات التي نصت على أنه لرجال السلطة العامة في حالات التجمهر بقصد إحداث الشغب استعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم وكذلك الحق في استعمال الأسلحة النارية عند الضرورة القصوى وتعرض حياة شخص للخطر».

وفي تقريرها، أبدت اللجنة موافقتها على المادة الجديدة برقم (142 مكرراً)، والتي تنص على أن «للمتهم الصادر بحقه أمر الحبس الاحتياطي أن يتظلم من الأمر خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدوره، وعلى عضو النيابة أن يبت في التظلم خلال اثنتي عشرة ساعة من وقت تقديمه، فإن قرر رفضه وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. ولمن رفض تظلمه أو فاته ميعاد التظلم أن يطعن على أمر الحبس الاحتياطي أو قرار رفض التظلم منه أمام قاضي تنفيذ العقاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الرفض أو فوات ميعاد التظلم المشار إليه بالعقوبة السابقة، وعلى القاضي أن يبت في الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه بعد الاطلاع على الأوراق».

وأكدت أن «من شأن إضافة هذا الحق أن يعزز مبدأ الأمن الذي قرره المشرع الدستوري، ويتيح للمحبوس احتياطياً طرق باب التظلم من القرار الصادر بحقه بالحبس ومن ثم الطعن على القرار الصادر في التظلم، وهذه الطرق تعد ضمانات للمتهم».

كما أبدت اللجنة رفضها للمادة (149 مكرراً)، والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالمادة السابقة، على النيابة العامة أن تفرج مؤقتاً عن المتهم المحبوس احتياطياً في الجنح مع الأمر بمنعه من السفر إذا تعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك وقدم كفيلاً حسن السير والسلوك وذلك في الحالات التالية:

‌أ. إذا كانت المتهمة أنثى بحرينية وكفلها زوجها أو وليها.

‌ب. إذا كان المتهم حدثاً وكفله وليه أو وصيه.

‌ج. إذا كان المتهم بحرينياً، وكانت الجريمة تعد السابقة الأولى في صحيفته الجنائية.

ويتعهد الكفيل بدفع المبلغ الذي يقدره عضو النيابة للكفالة متى أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج.

وقالت في أسباب الرفض إن «مسألة تقدير الأمر بحبس المتهم أو الإفراج عنه هي مسألة متروكة لتقدير سلطة التحقيق، بحسب ظروف الدعوى وأدلتها، وتوافر مبررات الحبس الاحتياطي من عدمه وأن وصف حالات معينة كما ورد في نص المادة المذكورة أعلاه يعني التدخل في السلطة التقديرية المقررة لسلطة التحقيق، وفرض قرار الإفراج عن المتهم، على الرغم من أن هناك مبررات أخرى قد تبرر حبسه كما لو كان الإفراج عن المتهم من شأنه التأثير على الشهود أو على أدلة الدعوى الأخرى، وخاصة أن هذه الحالات الواردة بالنص المقترح تكون محل اعتبار لدى سلطة التحقيق عند إصدار قرارها بالحبس أو الإفراج.

العدد 4970 - الجمعة 15 أبريل 2016م الموافق 08 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً