قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا إن جميع الرسوم الخاصة الموضوعة إلى الكهرباء والماء قانونية، وتخضع ضمن الأطر القانونية والدستورية المعمول بها في البلاد، موضحاً أن «الرسوم الإدارية الثابتة لم تصدر ضمن لائحة أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى استناداً إلى البند (9) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وإنما صدرت ضمن قرار تعرفة الكهرباء والماء استناداً إلى البند (8) من القانون نفسه وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، وهذا يعني أن قرار وزير الطاقة فيما يتعلق بالرسوم الإدارية هو قرار تنفيذي فقط لتنفيذ ما قرره مجلس الوزراء».
جاء ذلك في جلسة النواب أمس (الثلثاء)، خلال رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب علي بوفرسن حول الأساس القانوني لفرض رسوم إدارية تبلغ مبلغ دينارين على حساب الماء والكهرباء على المواطنين.
وقال ميرزا: «لقد جاء القرار بشأن الرسوم الإدارية متوافقاً مع أحكام الدستور والقانون ومستوفياً لجميع الإجراءات المطلوبة لإصداره بما في ذلك المادة (156/أ) من الدستور والمادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. مع العلم بأن الرسوم الإدارية معمول بها منذ 1981، حيث نص القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1981 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء على الآتي: (تشتمل التعرفة للأغراض المنزلية على الأجرة الثابتة وقدرها 400 فلس)».
وأشار الوزير في رده على استفسار ما إذا كانت تلك الرسوم الإدارية ستدخل ضمن إيرادات الدولة إلى أن «أي زيادة في إيرادات هيئة الكهرباء والماء تدخل بطريقة غير مباشرة في الميزانية العامة للدولة لأنها ستؤدي إلى تقليل الدعم المقدم من الحكومة للهيئة بالمبلغ نفسه، ويستفيد من هذه الزيادة في الإيرادات جميع المواطنين بمملكة البحرين حيث سيتم صرفها لتحسين خدمات الكهرباء والماء وزيادة كفاءتها بما يعود بالنفع على الجميع».
وفيما يتعلق بمراعاة ذوي الدخل المحدود الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، قال وزير الطاقة: «كما هو معروف فإن هؤلاء يستفيدون من المساعدات الاجتماعية المستحقة لهم وبالإضافة فإن ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يستفيدون كذلك من المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء بمبلغ 10 دنانير شهرياً ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى 20 ديناراً للحساب الواحد في حال الأسر الكبيرة أو وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة».
العدد 4967 - الثلثاء 12 أبريل 2016م الموافق 05 رجب 1437هـ