قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بوقف تنفيذ قرار بوقف استشاري أمراض نساء وولادة بالسلمانية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان الطبيب الاستشاري أقام دعواه مطالبا بالحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر والمعتمد من اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الدعوى، وبإلغاء القرار المطعون عليه سالف الذكر، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال إن نائب خدمات التمريض للولادة بمجمع السلمانية الطبي وجهت رسالة إلى الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحة بخصوص مريضة سبق أن أُجريت لها عملية تلقيح صناعي من قبله، حيث أفادت في رسالتها أن المريضة المذكورة كانت حاملًا في الأسبوع الثاني والثلاثين، ووقت وصولها إلى المستشفى تبين وفاة أحد الطفلين والآخر كان خديجا، وعللت ذلك بسبب عدم متابعة الحالة المرضية للمريضة من قبل المدعي، وعلى إثر ذلك تمت إحالة المدعي إلى التحقيق من قبل الجهات المختصة، حيث فوجئ بصدور القرار المطعون عليه بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وينعى المدعي على ذلك القرار مخالفة الواقع والقانون والأصول الطبية المتعارف عليها؛ حيث إن المريضة، المذكورة، ولدت ذكراً سليماً وعمره الآن أربع سنوات ولم يصدر من جانبها أي شكوى في حق المدعي، وأن كل الأمور التي بنت عليها اللجنة التأديبية قرارها هي أمور مختلف عليها بين الأطباء ولا يوجد أي خطأ مهني يمكن نسبته إلى المدعى؛ نظرًا لاختلاف وجهات النظر العلمية في هذا الشأن، كما أرفق تأييدًا لدعواه حافظة مستندات طويت على نسخة من القرار المطعون عليه، ونسخة من رسالة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية تفيد بأن ما نسب إلى المدعي هو قرار يعود في الأصل للطبيب المعالج وفقًا لما يراه من مستجدات في الحقل الطبي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كانت المريضة المذكورة رُزقت بطفل بعد خضوعها لعملية أطفال الأنابيب لدى المدعي، وقد خلت الأوراق من ثمة شكوى مُقدمة من هذه المريضة في جانب المدعي، ومن ثم فإن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لتبرير قرارها الطعين لا تقوى على حمل ذلك القرار ولا يستدل منها على مخالفة المدعي للأصول المهنية؛ ولاسيما وقد رُزقت المريضة المستشهد بها بطفل حي بعدما كانت تُعاني من العقم، كما تقدم، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه - والحالة هذه - فاقدًا سببه القانوني الذي يقوى على حمله، ويكون النعي عليه - بحسب الظاهر من الأوراق - قائمًا على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال، فلا شك أن تنفيذ القرار المطعون عليه بوقف المدعي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وما ينطوي عليه من منعه من متابعة واستكمال علاج الحالات المرضية التي بدأ في علاجها، من شأنه أن تترتب عليه أضرار جسيمة يتعذر تداركها تتمثل ليس فحسب فيما قد يلحق بهؤلاء المرضى من أضرار، بل فيما يترتب علي هذا المنع - المستند إلى وصمه بأنه تجاوز الأصول الطبية المتعارف عليها في علاج العقم - من عدم الثقة فيه والقضاء على سمعته كطبيب متخصص في هذا المجال، وهو مجال تقوم العلاقات فيه على أساس الثقة والائتمان.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من وقف المدعى عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهم مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة (17 مايو/ أيار 2016) وعلى قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة.
العدد 4965 - الأحد 10 أبريل 2016م الموافق 03 رجب 1437هـ