صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ثلاثة قرارات رقم (20) و (21) و (22) لسنة 2016.
وتضمن القرار الأول إضافة عضو إلى تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، فيما تضمن القرار الثاني إعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وجاء في القرار الثالث نقل وتعيين مدراء في ديوان الخدمة المدنية.
وفي التفاصيل، جاء في القرار الأول رقم (20) لسنة 2016 بإضافة عضو إلى تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، ما يلي:
المادة الأولى:
يضاف وزير شئون الشباب والرياضة، إلى عضوية المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وتكون مدة عضويته بالمجلس ذات المدة المقررة لأعضاء المجلس والمحددة بالقرار رقم (3) لسنة 2015 بتشكيل المجلس.
المادة الثانية:
على رئيس المجلس تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما نص القرار الثاني رقم (21) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على التالي:
المادة الأولى:
يُعاد تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من:
- خالد عبدالله الشوملي.
- جاسم حمد صقر المعاودة.
- كاظم السيدهاشم الهاشمي.
- خليل محمد بوحجي.
- محمد عبدالله المطوع.
- صادق عيد آل رحمة.
- جاسم حسن عبدالعال.
- يوسف حسين عبدالملك.
المادة الثانية:
تكون مدة عضوية أعضاء المجلس المذكور سنتين قابلة للتجديد.
المادة الثالثة:
على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في القرار الثالث رقم (22) لسنة 2016 بنقل وتعيين مدراء في ديوان الخدمة المدنية، ما يلي:
المادة الأولى:
ينقل في ديوان الخدمة المدنية كل من:
1 - محمد حسن العوضي مدير إدارة الاتصال ليكون مديراً لإدارة الأداء المؤسسي.
2 - عصام عطية الحايكي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ليكون مديراً لإدارة الاتصال.
3 - دعيج خليفة البنعلي مدير إدارة تخطيط و موازنة القوى العاملة ليكون مديراً لإدارة تقييم الوظائف.
المادة الثانية:
يُعين في ديوان الخدمة المدنية كُل من:
- عدنان محمد عبدالرحمن مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية.
- أمينة أحمد القعود مديراً لإدارة التنظيم والهندسة الإدارية.
المادة الثالثة:
على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.