قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم الدرجة الأولى على 4 متهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 2000 دينار وإلزام المتهمين من 1 إلى 3 بدفع قيمة ما أتلف بسبب إشعالهم الحريق بمحل المجني عليه، وبمصادرة المضبوطات، فيما أخذت المتهم الرابع بقسط من الرأفة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جميعاً أنهم في 23 و25 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أولاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين ومن دون ترخيص من وزارة الداخلية المفرقعات المبينة بالأوراق (الأمونيوم، الكلورات، النيتروسيليولوز، البيروكلورات) تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وللمتهمين من الأول وحتى الثالث أنهم، أولاً: أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في العقار والمنقولات المبينة الوصف بالأوراق والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: أخلّوا بحرية الانتخابات وبنظام إجراءاتها باستعمال القوة والتهديد.
وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ لملازم مفاده وجود حريق في محل خاص بتلميع السيارات في منطقة سترة، فأجرى التحريات اللازمة حول مرتكبي الواقعة، والتي أسفرت عن قيام المتهمين من الأول وحتى الثالث بإشعال النيران بالمحل المذكور، بأن قام المتهم الأول بكسر قفل الباب ودخل وبرفقته المتهم الثالث، وقاما بتكسير محتوياته بما فيها سيارتان مملوكتان للشاهدين الثالث والرابع، ومن ثم سكب المتهم الأول البترول داخل المحل وألقى الثالث زجاجة «مولوتوف» حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران به، فيما كان المتهم الثاني يراقب المكان من الخارج لإبلاغهما عند حضور دوريات الشرطة، أما المتهم الرابع فكان يقوم بتوفير الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية من متفجرات وزجاجات «مولوتوف» حارقة، ومن بينها المواد المضبوطة بمكان الواقعة، وأن المتهمين ارتكبوا الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إحداث فوضى ومنع صاحب المحل المحروق من الترشح لانتخابات مجلس النواب، وقد اعترف المتهم الثاني بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثالث وأرشد عن مكان تخزين المواد المستخدمة في العمليات الإرهابية، وتم ضبط بعض المضبوطات فيه.
وثبت بتقرير كل من الدفاع المدني وطاقم مسرح الجريمة، أن الحريق بفعل فاعل، وأضاف مسرح الجريمة أن العينات المرفوعة من مكان الواقعة كانت موجبة للجازولين والكيروسين، وأن البصمات المرفوعة من أنبوب معدني مضبوط بإرشاد المتهم الثاني على عينة بصمة المتهم الرابع، وأن قيمة السيارة المملوكة للشاهد الثالث تقدر قيمتها 1200 إلى 1500، وأن قيمة السيارة المملوكة للشاهد الرابع تقدر بمبلغ 1300 دينار.
وحيث إن المتهمين الأول والثاني والثالث لم تتجاوز أعمارهم وقت حدوث الواقعة الثامنة عشرة، الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادتين 70، 71 من قانون العقوبات في حقهم.
العدد 4963 - الجمعة 08 أبريل 2016م الموافق 30 جمادى الآخرة 1437هـ
ارواح الناس وممتلكاتهم مو لعبة بغض النظر والسبب والدافع هذا لايرضي الله ولارسوله ولا الائمه عليهم السلام وهذا غلط ولازم يتعاقبون عليه