رفضت لجنة الخدمات الشورية من حيث المبدأ، مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي يتمحور حول «إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية».
وسيناقش مجلس الشورى توصية اللجنة بشأن التعديل في جلستهم الأحد المقبل (10 إبريل/ نيسان 2016).
وقالت اللجنة في تبريرها لرفضها المذكور «المشروع بقانون يتكون بخلاف الديباجة من (4) مواد، نصت المادة الأولى منها على إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، كما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية.
وأضافت «يظهر من ذلك أن جوهر التعديل هو إضافة عبارة «وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» إلى البند (1) من المادة السادسة من القانون المذكور، بحيث تتوافق استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وواصلت خدمات الشورى «ويهدف هذا المشروع بقانون، بحسب مقدميه في الأصل، إلى تطبيق المادة (2) من الدستور والتي تنص على أن (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية) وإلى المحافظة على أموال المواطنين من خلال منع اختلاط الأموال المحرمة بالرواتب التي يتقاضاها المتقاعدون والمستحقون للمعاشات التقاعدية».
وتابعت «تؤكد اللجنة قناعتها التامة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة مناحي الحياة، إلا أن اللجنة عند تدارسها لمشروع القانون لاحظت أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبصفتها المسئولة من الناحية القانونية عن الصناديق التقاعدية تسعى دائماً لضمان المحافظة على أموال الصناديق وتأمين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وذلك عبر الاستثمارات الآمنة، وهي تسعى دائماً للعمل على توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية متى توافرت الفرص والاستثمارات المناسبة في الداخل والخارج».
وبينت أن «مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أناط بشركة إدارة الأصول- والتي تأسست تنفيذًا للبند (1) من المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي شركة خاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والإدارية، وللشركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية مستقلة عن الهيئة - أناط بها مهمة استثمار أموال الهيئة، حيث يمكن لشركة إدارة الأصول مراعاة توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وأفادت اللجنة الشورية أن «شركة إدارة أصول الهيئة تستثمر أصولها في مملكة البحرين وفقـًا للقوانين والتشريعات المعمول بها والمنظمة للعمل الاستثماري بما في ذلك الأنظمة المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، كما تستثمر الشركة جزءاً من أصول الهيئة خارج البحرين وفقـًا لسياسة التوزيع الجغرافي للأصول بهدف الحفاظ على أموال الصناديق المستثمرة مع ضمان الحصول على أجزى عائد من الاستثمار وفق دراسة معدّة من شركة استشارات مالية عالمية تتضمن توزيعًا نوعيًّا وجغرافيًّا لاستثمارات الهيئة وفق نسب توزيع الأصول في كل صندوق من الصناديق التابعة للهيئة مع الأخذ في الاعتبار المركز المالي والالتزامات المستقبلية لكل صندوق على حدة».
وأكملت «من الأفضل تنويع مصادر الاستثمار لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، حيث من الصعوبة تقييد استثمارات أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحديد مجالاتها، نظرًا إلى خطورة اقتصار استثمار جميع أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في استثمارات محددة».
وختمت خدمات الشورى «إن تطبيق مشروع تعديل القانون من شأنه تقليل الفرص الاستثمارية، وتحقيق أكبر العوائد المضمونة وفقًا لما هو متاح في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي سينعكس سلبًا على المزايا التقاعدية».
العدد 4962 - الخميس 07 أبريل 2016م الموافق 29 جمادى الآخرة 1437هـ