سيكون من الممنوع على مجلس النواب أن يقوم بتعديل لائحته الداخلية، مع امتناع مجلس الشورى عن إقرار أي تعديلات عليها، وخاصة بعد أن قررت اللجنة التشريعية بالشورى رفض تعديل اقترحه النواب على لائحتهم ينص على أن يتضمن الرد الحكومي على المقترحات برغبة التي يتقدمون بها تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها.
وأوضحت اللجنة التشريعية الشورية التي سيناقش المجلس قرارها المذكور في جلسته الأحد المقبل (10 ابريل/ نيسان 2016)، أن «الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في تعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله، إلا أن المشرّع مقيد بعدم مخالفة ما يتم اقتراحه من تعديلات لأحكام الدستور».
وأضافت اللجنة «وبالنظر إلى أن مشروع القانون وما تضمنه من تعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإضافة النص الآتي «على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها»، وحيث إن المادة (68) من الدستور المنظمة لآلية إبداء الاقتراحات برغبة لم تنص على إلزام الحكومة بتحديد مدة زمنية معينة للتنفيذ، وعليه فإن التعديل الوارد في مشروع القانون يضيف أحكامـًا جديدةً لنص المادة الدستورية، ما يجعل هذا التعديل مشوبـًا بشبهة عدم الدستورية. وقد ورد في المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لسنة 2012م بشأن تعديل المادة (68) النص الآتي: «عدلت المادة (68) لتحقق ضمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات المكتوبة التي يبديها مجلس النواب للحكومة، ولتقرير حق مجلس النواب في طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده».
وأردفت «فلقد كانت المادة (68) تكتفي بأن تبين الحكومة كتابة أسباب التعذر في تنفيذ الرغبات التي يبديها مجلس النواب، ولم تحدد لها مدة معينة تلتزم فيها بإيضاح هذه الأسباب، فجاء تعديل البند (أ) من هذه المادة ليلزم الحكومة بالرد على مجلس النواب خلال ستة أشهر، وهو ما يؤدي إلى أن تدرس الحكومة رغبات المجلس في وقت معقول، وأن تتخذ قرارها بشأن إمكان تحقيقها أو تعذر هذا التحقيق، على أن تبين الحكومة الأسباب في حالة تعذر الأخذ بالرغبة. وإذا لم تلتزم الحكومة بالموعد المحدد للرد كان للمجلس أن يلجأ إلى إحدى وسائل الرقابة التي خصه الدستور بها».
ويبدو من المذكرة التفسيرية أن التعديل على المادة (68) من الدستور كان له هدف محدد هو تحديد مدة لرد الحكومة على الاقتراح برغبة، وليس أي هدف آخر على النحو الذي ورد في مشروع القانون بتعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب».
وشددت على أن «التعديل الوارد في مشروع القانون يخالف البند (أ) من المادة (32) من الدستور، والذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقـًا لأحكام الدستور، فالنص الدستوري يحدد قواعدَ وحدودًا لا يجوز تخطيها ولا يمكن لأية سلطة أن تتدخل في عمل سلطة أخرى، فالحكومة ينبغي أن تكون مستقلة في تنفيذ الرغبات المقترحة وفقـًا للإمكانيات المتوافرة والمساعدة على التنفيذ، والظروف المتغيرة التي تحكم مسائل تنفيذ المشاريع التي تنطوي عليها الرغبة، فالتعديل يُخرج الرغبة من مجرد كونها رغبة تخضع في قبولها لمطلق تقدير الحكومة وفقـًا لاعتبارات تختص بها الحكومة، لتدخل في نطاق الوجوب والإلزام بالتنفيذ في موعد محدد ولو كان تقريبيـًّا أو مبدئيـًّا إذا قبلت الحكومة تنفيذ الرغبة، ما يعد تدخلا في اختصاصها بإلزامها بالإنجاز في مدى زمني معين، على رغم أن الحكومة تعمل في ظروف قابلة للتغيير ولا يمكن توقعها مقدمـًا لتستطيع في ضوئها تحديد هذا المدى الزمني».
وختمت «تشريعية الشورى»: «ترى اللجنة أنه في حالة عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاقتراح برغبة والذي سبق لها الموافقة عليه، فلمجلس النواب اتخاذ آليات الرقابة الدستورية المتاحة لأعضائه بحسب القواعد المقررة».
العدد 4962 - الخميس 07 أبريل 2016م الموافق 29 جمادى الآخرة 1437هـ
Baby-sitter
بل الي هذى الدرجة مالكم قيمة حتي الشوري دايس علي ارقابكم ما تخيطون ولا تبيطون إلا بترخيص أو فيزا من الشوري مساكين والله تكسرون الخاطر وبعدين يا شوري هم النواب شعندهم غير بو رغبه هم لا حول لهم ولا قوة وانتوا شفتوا آخر مغامراتهم الخارقة بعد موافقتهم علي السيداو لكن شنسوي ياثوم هابد علي صدورنا احنا اللي يبناه وما لنا غير الصبر حتي يأذن الله بزوالهم من المجلس.
قالتهه طويلة العمر الشيخة مي
عبالكم
كل شي بالريموت الكنترول
قفلو دكانكم
ترا بضاعتكم فاسده