نقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية الحكم الصادر على مسئول أمني سابق بقذف شخص وسبه في لقاء مفتوح ومصور، وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة، لكون وكيلة المستأنف تقدمت بالشكوى مستخدمة توكيلاً عامّاً لديها، خلافًا لنص المادة (9) من قانون الإجراءات التي تشترط توكيلاً خاصًّا لشكاوى السب والقذف.
وحكمت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن التوكيل الصادر من المجني عليه لوكيلته كان بتاريخ (11 مايو/ أيار 2014)، ولم يتضمن النص على الواقعة، فضلا عن أنه صادر قبل الشكوى، وحيث إن المقرر قانونا بحسب المادة (9) من قانون الإجراءات أنه «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم... ومن بينها القذف والسب المنصوص عليه في المواد (364) و(365) و(366) من قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يكفي لذلك مجرد الوكالة العامة ومن ثم يشترط في التوكيل الخاص أن يكون حددت فيه الواقعة التي تقوم عليها الجريمة موضوع الشكوى بما مؤداه أن يكون التوكيل لاحقًا على الجريمة.
العدد 4962 - الخميس 07 أبريل 2016م الموافق 29 جمادى الآخرة 1437هـ
توكيلات المحامين هي توكيلات خاصه والمحكمه اخطأت ف تفسبر القانون
كل منتسبوا الداخلية
مرفوع عنهم القلم
اللا المغضوب عليهم من الطائفة الثانية
ليس شيء غريب إلى الآن
قريبا وعاجلا سنرى هذا الشخص حر طليق!! البراءات تتحاذف عليه يوميا من جميع الجرائم والمخالفات التي ارتكبها من نصب واحتيال واختلاس وسب وشتم وحيازته أسلحه ووووو نعم ليس بغريب هنا (بلد العجائب ) .. الله المستعان.
خلاص تصالحوا
واضح انهم كانوا يبون تقصصون جناحاته ويلزمونه حدوده!.
بالمشمش
من قال لك انه موقوف