صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2016) أمر ملكي رقم (16) لسنة 2016 بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب، يخضع لإشراف هيئة عليا برئاسة ولي العهد، ويتبع هذا الصندوق الديوان الملكي.
ويقوم الصندوق بتقديم العون والمساندة للمستحقين عن الشهيد من خلال صرف بعض التعويضات والاستحقاقات إضافة إلى ما تقوم الجهات المختصة بصرفه من مزايا ودون المساس باستمرارية صرف تلك المزايا، ويتم تحديد المبالغ المصروفة للمستحقين عن الشهيد بقرار من الهيئة العليا للصندوق.
المنامة - بنا
صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأربعاء (6 إبريل/ نيسان 2016) أمر ملكي رقم (16) لسنة 2016 بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب.
وجاء في الأمر الملكي:
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا الأمر، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الصندوق: الصندوق الملكي لشهداء الواجب.
الهيئة: الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب.
رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب.
الشهيد العسكري: الضابط أو الفرد الذي يُستشهد نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة، أو بسبب الأعمال الإرهابية داخل مملكة البحرين أو خارجها أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته.
الشهيد المدني: أي موظف عام مدني يُستشهد بسبب الأعمال الإرهابية داخل مملكة البحرين أو خارجها أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته.
الجهاز: الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب.
المدير: مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب.
المادة الثانية:
يُنشأ صندوق يسمى «الصندوق الملكي لشهداء الواجب» يخضع لإشراف هيئة عليا برئاسة ولي العهد، ويتبع هذا الصندوق الديوان الملكي.
المادة الثالثة:
يقوم الصندوق بتقديم العون والمساندة للمستحقين عن الشهيد من خلال صرف بعض التعويضات والاستحقاقات إضافة إلى ما تقوم الجهات المختصة بصرفه من مزايا ودون المساس باستمرارية صرف تلك المزايا، ويتم تحديد المبالغ المصروفة للمستحقين عن الشهيد بقرار من الهيئة العليا للصندوق.
المادة الرابعة:
أ. تشرف على إدارة الصندوق هيئة عليا تُشكّل من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء يصدر بتعيينهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس الهيئة.
ب. يكون للهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وعلى وجه الخصوص:
رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الصندوق.
وضع النظم الكفيلة ضمان تنفيذ الغرض من الصندوق.
وضع الهيكل التنظيمي للصندوق وإصدار اللوائح في المسائل المتعلقة بسير العمل فيه.
اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق.
النظر بالتقارير الدورية التي تقدم من مدير الجهاز الإداري.
المادة الخامسة:
أ. تشكل الهيئة في أول اجتماع لها جهازاً إداريّاً للصندوق من المتخصصين في الشئون الإدارية والمالية لإدارة شئون الصندوق.
ب. يعين مدير الجهاز بقرار من رئيس الهيئة.
ج. يكون مدير الجهاز مسئولاً أمام الهيئة عن سير أعمال الصندوق وله على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
تنفيذ قرارات الهيئة.
وضع المقترحات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق.
إدارة وتصريف شئون الصندوق الفنية والإدارية والمالية، ومتابعة سير العمل فيه.
رفع تقارير دورية للهيئة.
أية أعمال أخرى تكلفه بها الهيئة.
المادة السادسة:
أ. يكون للصندوق موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
ب. تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
الأموال التي يخصصها الديوان الملكي للصندوق.
المنح والهبات التي يتطوع بتقديمها الأفراد والمؤسسات عن طريق التبرع أو الهبة أو الوصية أو الوقف التي توافق عليها الهيئة.
أية موارد أخرى تقرر الهيئة إضافتها.
ج. يفتح حساب خاص لأموال الصندوق في أحد المصارف، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة إلى موازنة السنة التي تليها.
المادة السابعة:
يرفع مدير الجهاز تقريراً سنويّاً إلى الهيئة العليا، يتضمن نتائج عمل الصندوق والحسابات الختامية والمقترحات اللازمة لتطويره، كما يحدد معوقات أداء الصندوق والحلول المقترحة لتفاديها.
المادة الثامنة:
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
العدد 4961 - الأربعاء 06 أبريل 2016م الموافق 28 جمادى الآخرة 1437هـ