العدد 4960 - الثلثاء 05 أبريل 2016م الموافق 27 جمادى الآخرة 1437هـ

مجالس بلدية: غياب الأعضاء بموجب أعذار مقبولة... ولا إنذارات واستقطاعات بعد

تطبيق لوائح الحضور والانصراف على جميع أعضاء المجلس وأمانة السر

رؤساء المجالس يؤكدون ضبط «الانصراف والحضور»
رؤساء المجالس يؤكدون ضبط «الانصراف والحضور»

أجمع غالبية رؤساء المجالس البلدية (الشمالية، المحرق، أمانة العاصمة)، على أن غياب الأعضاء البلديين عن حضور اجتماعات اللجان الفرعية واللجنة الدائمة وكذلك الجلسة الاعتيادية يكون دائماً بموجب «أعذار مقبولة». وأنه لم يتم إنذار أي عضو بلدي حتى الآن أو استقطاع من المكافأة الشهرية لأحدهم.

وأكد رؤساء المجالس أن «الأعضاء غير ملزمين جميعاً بالبقاء في مكاتبهم ضمن دوام رسمي لاستقبال المراجعين أو غيره، وهم ملزمون فقط بالحضور في الاجتماعات الخاصة بالمجالس».

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي المحرق، محمد آل سنان: إنه «يتم تطبيق لوائح الحضور والانصراف على جميع الأعضاء البلديين من دون استثناء»، مضيفاً «لم يوجه إلى أي عضو بلدي أي إنذار أو استقطع من مكافأته الشهرية منذ بداية الدورة البلدية الرابعة في العام 2014 حتى الآن».

وأكد آل سنان أن «الأعضاء البلديين ملزمون بحضور اجتماعات اللجان الفرعية المشكلة بداخل المجلس، وكذلك اللجنة العامة الدائمة التي تنعقد كل أسبوعين، والحال نفسه بالنسبة إلى ضرورة حضور الجلسات الاعتيادية الأهم التي من خلال تصدر القرارات والتوصيات النهائية عن المجلس والمرفوعة إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وغيرها من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية».

وذكر رئيس بلدي المحرق أن «العضو البلدي غير محاسب بشأن إلزامية حضوره وبقائه في مكتبه بمقر المجلس، والأهم هو حضور الاجتماع فقط كما سبقنا الإشارة إليه»، مبيناً «الأعضاء المتغيبون عن حضور اجتماعات اللجان والجلسات الاعتيادية يقبل ذلك منهم بموجب أعذار مقبولة يطلع عليها رئيس المجلس أو من ينوب عنه بموجب الصلاحيات الممنوحة».

وبين آل سنان أن «جميع موظفي أمانة السر ملزمون بالحضور والانصراف اليومي بموجب لوائح تنظيم الدوام الرسمي، وأن هذا الجانب تم تضبطه بنسبة أكبر خلال العام ونصف العام الماضي حفاظاً على نوعية العمل وجودته وتفادي عدم تضرر مصالح أحد».

وأشار رئيس المجلس إلى أنه «توجه للعضو البلدي في حال تكرار غيابه من دون عذر عن اجتماعات اللجان 3 إنذارات مع الخصم من المكافأة الشهرية الخاصة به، ويصل الإجراء في حال عدم انضباطه إلى إسقاط عضويته بموجب قرار يصدر عن المجلس. إلا أن جميع الأعضاء على صعيد مجلس بلدي المحرق ملتزمون بحضورهم جميع الجلسات والاجتماعات، وتغيبهم يكون بموجب أعذار مقبولة».

من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود: «شخصيّاً وبموجب المسئولية المناطة بي أيضاً، أراقب الأعضاء من حيث حضورهم اجتماعات اللجان الفرعية، وكذلك اللجنة الدائمة فضلاً عن الجلسة الاعتيادية شخصيّاً، وذلك بين فترة وأخرى، وأركز كثيراً على ضرورة حضور الجلسات الاعتيادية».

وأضاف بوحمود «حصرنا موضوع تقديم الاعتذارات عن حضور الاجتماعات في رئيس المجلس ونائبه وأمين السر، ولا نقبل أي أعذار تردنا عن طريق الأعضاء البلديين لزملائهم».

وعن معيار قبول الأعذار، علق رئيس البلدي الشمالي: «نقبل بالدرجة الأولى الأعذار المرضية وكذلك رحلات السفر الرسمية والاجتماعات المهمة ذات العلاقة بالعمل»، مؤكداً أن «أعضاء بلدي المجلس الشمالي ملتزمون بنسبة متقدمة من حيث الحضور والانصراف. وبطبيعة الحال نراعي نوعية عمل العضو البلدي الميداني، الأمر الذي لا يمكننا من إلزامه بالبقاء في مقر المجلس عدا اجتماعات اللجان والجلسات الاعتيادية».

وكما ذكر مجلس بلدي المحرق، أكد بوحمود أن «المجلس البلدي الشمالي لم يوجه أي إنذار رسمي إلى أي عضو بلدي بشأن تكرار غيابه، فيما لم يستقطع من المكافأة الشهرية لأي عضو أيضا».

وعلى صعيد مجلس أمانة العاصمة، صرح رئيس المجلس محمد الخزاعي بأن «عملية الانضباط في حضور الاجتماعات منضبطة على صعيد الأمانة بالنسبة لكل الأعضاء مكتملة، إلا في حالات ارتباطهم بظروف ملحة مثل السفر والمرض والمهام المتعلقة بعملهم».

وأضاف الخزاعي «نحاول إلزام جميع الأعضاء بالحضور في الاجتماعات الاعتيادية تحديداً»، مستدركاً «قمنا بعمل تقييم للغياب والحضور بالدور السابق، وكانت النتائج ممتازة ولا يوجد غياب متكرر على صعيد الأعضاء»، مشيراً إلى أن «الأعذار تكون مقبولة حين تكون معقولة ومنطقية ووفق لظروف طارئة وارتباطات بالعمل، حيث وضعنا شرط لجميع الأعضاء بحيث يكون الاعتذار عن طريق الرئيس فقط الذي يقرر قبوله من عدمه، فبعض الأعذار تخل بانعقاد بعض الاجتماعات ولذلك نضطر إلى ضرورة إلزامهم بالحضور».

وبحسب المادة (16) من الفصل الثاني المتعلق بالمجالس البلدية ضمن المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، فإنها تنص على أنه «إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من 3 جلسات متتالية او ست جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، جاز للمجلس أن يصدر قراراً بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه باعتبار هذا العضو مستقيلاً، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله. وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون».

العدد 4960 - الثلثاء 05 أبريل 2016م الموافق 27 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:42 ص

      ضدهم
      بعد ناوين تخصمون من راتبهم ؟!وفي نيتكم توجهون اليهم انذار؟يعني ودكم تقطعون رزق هالفقارى ؟وتحرمونهم من لقمة العيش؟؟ لالا مي مقبولة كلش .خلوهم يترزقون .قطع الاعناااااااااااق ولاقطع الارزاق .من اليهم اذا انحرموا من الراتب ؟نواب عندكم سلف ؟

    • زائر 1 | 5:41 ص

      ولذالك

      سموكم دول البامية قصدي دول النامية او بتضلون نايمين لين الله ياخذ روحكم؟؟؟

اقرأ ايضاً