قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس بنغالي 3 سنوات وتغريمه الف دينار أدين بتعاطي الماريجوانا في المنامة، وببراءة صديقه من التهمة ذاتها، وبرأتهما المحكمة من تهمة البيع، وأمرت، بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهم الاول عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
وذكرت المحكمة، من ضمن حيثيات حكمها ببراءة المتهم الثاني، أن الفرض بتسليم الأول له مبلغ الكمين لا يكفي في حد ذاته دليلا على ارتكاب المتهم واقعة الاتجار، وبالنسبة إلى تهمة التعاطي قالت المحكمة إنه يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعا حيث كان الضبط والتفتيش حصلا على خلاف القانون في غير حالة تلبس ومن دون إذن مسبق من سلطات التحقيق، ولا يضير العدالة القضاء ببراءة مجرم بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم من دون وجه حق، ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى لاطمئنان المحكمة وتقضي المحكمة ببراءة المتهم الثاني عملا بالمادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.
وبخصوص المتهم الاول قالت المحكمة في حيثياتها إنها لا تساير النيابة فيما ذهبت إليه من أن إحراز المتهم للماريجوانا كان بقصد الاتجار، حيث لا ترى في الأوراق دليلاً مقنعاً يمكن التعويل عليه في إسناد التهمة، فلم يتم ضبط ميزان أو أدوات مما اعتاد التجار استخدامها، فضلا عن ضآلة الكمية المضبوطة، ولم يقطع الشاهد بأن المتهم الأول سلم المبلغ المصور إلى الثاني، ونفى المتهم الأول البيع وأقر بالتعاطي.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهما في (18 سبتمبر/أيلول 2015) بدائرة أمن محافظة العاصمة، حازا وأحرزا بقصد الاتجار مخدر الماريجوانا في غير الاحوال المرخص بها قانوناً، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مخدر الحشيش في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
العدد 4960 - الثلثاء 05 أبريل 2016م الموافق 27 جمادى الآخرة 1437هـ