العدد 4959 - الإثنين 04 أبريل 2016م الموافق 26 جمادى الآخرة 1437هـ

«برلمانية المرأة» ترفض بالإجماع «مرسوم السيداو» وتؤكد: التعديلات مخالفة للشريعة

يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء توصية لجنة المرأة والطفولة بخصوص المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي أعلنت اللجنة يوم أمس الاثنين، أنها انتهت بتصويت جميع أعضائها على رفض المرسوم بقانون، مبررة ذلك بمخالفة التعديلات الواردة فيه إلى الشريعة الإسلامية.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته السابقة على منح اللجنة أسبوعًا لتقديم تقريرها، بعد أن قام رئيس المجلس أحمد الملا بسابقة برلمانية الأسبوع الماضي بالطلب من النواب التصويت على المرسوم بقانون دون موافقة اللجنة المعنية أو علمها.

وبحسب اللجنة، فإن «المرسوم بقانون يهدف إلى سحب بعض تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة على رغم تكرار عبارة «إعادة صياغة التحفظات بما يؤكد التزام البحرين بالمبادئ التي كفلتها الاتفاقية والتي تتوافق مع الدستور البحريني وبما يضمن أن تنفيذ هذه المبادئ لن تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وبررت اللجنة رفضها المرسوم، بأنه «بعد الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإنها لم تتضمن أي نص أو كلمة تتعلق «بإعادة صياغة التحفظات»، ومن ثم فإن إعادة صياغة التحفظات التى يهدف إليها المرسوم بقانون لم تستند إلى أي أساس قانوني في نصوص الاتفاقية الدولية. كما أن نص المادة الثانية مكرراً الخاص بالمواد (2، 15/4، 16) من المرسوم بقانون رقم (70) لسنه 2014 تمثل سحبا للتحفظات، ولاسيما أن المادة الثانية من المرسوم التي أنشأت المادة الجديدة (الثانية مكررا) لم ترِد كلمة «التحفظ» فيها علماً بأن المادة (23) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969 حددت شروطا للتحفظات وهي أن يكون التحفظ مكتوبًا وصريحًا عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إليها.

وأفادت أن «الدول التي انضمت للاتفاقية لا تملك الخيار في تقديم إشعارات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ترتبط بالتحفظات باستثناء «سحب التحفظات»؛ لأن نص المادة (28) من الاتفاقية قد تضمّن أمرين لا ثالث لهما وهما: إبداء التحفظات في نطاق زمني محدد، أو سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بمعنى السحب إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وهو الإشعار الذي طالبت به اللجنة (وزارة الخارجية)؛ لكي تدرس صيغته حيث إن ممثل وزارة الخارجية ذكر فرضية أن الأمين العام للأمم المتحدة سيفسّر الإشعار المرسل بعد إقرار الموافقة على المرسوم بقانون من قبل السلطة التشريعية، على أنه «إعادة صياغة للتحفظات»، ولأننا أمام مسألة واضحة واتفاقية تفصل في موادّها الحقوق والواجبات، وبناءً على ذلك واستناداً إلى عدم حصول اللجنة على صيغة الإشعار الذي سترسله السلطة التنفيذية (وزارة الخارجية) إلى الأمين العام في حال تمّت الموافقة على المرسوم يؤكد بالدليل القطعي أن المرسوم يسحب التحفظات ولا يعيد صياغتها فلا يوجد ما يثبت، بالدليل القطعي، فرضية ممثل وزارة الخارجية».

وأشارت إلى «إقرار ممثل وزارة الخارجية أن الوزارة ستقدم إشعاراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بسحب جزئي لبعض التحفظات ذات العلاقة، ومن ثم يترتب على ذلك مخالفة المرسوم بقانون رقم (70) لسنه 2014 لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن. وبناءً على ذلك واستنادا أيضا إلى عدم حصول اللجنة على صيغة الإشعار الذي سترسله السلطة التنفيذية (وزارة الخارجية) إلى الأمين العام في حال تمت الموافقة على المرسوم بقانون يؤكد بالدليل القطعي أن المرسوم بقانون يسحب التحفظات ولا يعيد صياغتها».

وتابعت «استندت اللجنة في توصيتها إلى ما ورد في مرئيات المجلس الأعلى للشئون بتاريخ (10 يناير/ كانون الثاني 2015)، والذي أشار فيه إلى تمسكه برأيه السابق حول مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنه 2002 الذي كان معروضا على (المجلس السابق) والذي تضمن الصيغة نفسها الواردة في المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014، حيث دققت اللجنة في العبارات الواردة في المرئيات، إذ أورد المجلس الأعلى بصريح عبارة النص قوله: «وعليه يؤكد المجلس على إبقاء التحفظات السابقة على المواد الخمس المذكورة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002)، وهي عبارة صريحة تفيد بأن الصيغة الواردة في المرسوم بقانون رقم (5) لسنه 2002 هي الصيغة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، فكلمة (إبقاء) تعني «الثبات»، وهذا يعني عدم قبول (إعادة الصياغة المقترحة)، ولاسيما أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد أبدى رأيه صراحة بأن يكون التحفظ على الفقرة (4) من المادة (15) من الاتفاقية مطلقاً بحسب ما هو مبين في البند (5)».

وأوضحت اللجنة البرلمانية المذكورة أن «الفقرة (4) من المادة (15) من الاتفاقية والتي تنص على أن «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم» غير متوافق (أي متعارض) مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بحسب ما ذهب إليه (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).

وختمت «لم تجد اللجنة ضمن الإيضاحات الواردة في مرئيات (وزارة الخارجية) ما يمثل حالة الضرورة التي تتعلق بحدوث ظروف تتطلب مواجهتها اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أثناء غيبة البرلمان ما يوجب الإسراع بالتدخل التشريعي من قبل جلالة الملك لمعالجتها، وعليه، فالمرسوم بقانون رقم (70) لسنه 2014 لا يمثل وجود حالة الضرورة. وبعد الاطلاع على تاريخ الموضوع تبيّن أن هناك مشروع قانون مرسلاً من قبل الحكومة في نهاية الفصل التشريعي الثالث بتاريخ (14 مايو/ أيار 2014م) يتضمن التعديلات ذاتها الواردة في المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014، وتبين بعد الاطلاع على الإطار الزمني للإجراءات التي اتخذتها السلطة التشريعية منذ صدور المشروع بقانون أن الحكومة سحبت المشروع بقانون بعد أن وصل رد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكان ذلك في دور الانعقاد الرابع (الفصل التشريعي الثالث)، وكان بالإمكان إنجاز المشروع بقانون من قبل السلطة التشريعية مع بداية الفصل التشريعي الرابع وخاصة أن ردود الجهات كانت متوافرة».

العدد 4959 - الإثنين 04 أبريل 2016م الموافق 26 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً