العدد 4958 - الأحد 03 أبريل 2016م الموافق 25 جمادى الآخرة 1437هـ

القبض والتفتيش الباطل يتسببان ببراءة متعاطي مخدرات

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، حكم أول درجة القاضي بالحبس سنة مع النفاذ وغرامة ألف دينار لمتهمين بتعاطي المواد المخدرة، وحكمت ببراءتهما وذلك لبطلان إجراءات القبض والتفتيش. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لا يجوز لرجل الضبط القضائي، في حالة تفتيش شخص غير المتهم المتوافر في حالة التلبس أن يفتش المتواجدين مع المتهم، إلا إذا توافرت في حقهم حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة (51) من قانون الإجراءات، أو إذا وجدت دلائل كافية على اتهامهم بجناية إحراز المخدر المضبوط مع المتهم الأول، أو قامت قرائن قوية على أنهم يخفون معهم شيئاً يفيد بكشف الحقيقة.

لما كان ذلك وكانت حالة التلبس التي أباحت للشرطي أول المتابع للمتهم الأول دخول مسكن الأخير لتفتيشه والقبض عليه، وبهذه المناسبة تواجد المستأنفان داخل المسكن فقام باستيقافهما ومن ثم القبض عليهما وتفتيشهما، على رغم عدم وجود ما ينبئ عن اتصالهما بجريمة إحراز مادة مخدرة المتلبس بها، وأيضا عدم توافر الدلائل القانونية على اتهامهما بها، وانتفاء القرائن القوية التي تفيد إخفاءهما لما يفيد كشف الحقيقة، وأن ضبطهما كان سابقا على تفتيش مسكن المتهم الأول، ومن ثم فإن القبض والتفتيش قبل تحقق جريمة إحراز المتهم المضبوطات التي ضبطت في بيته، الأمر الذي لا يجوز معه لمأمور الضبط القضائي أن يقبض عليهما لعدم توافر ما اشترطه القانون في هذا الخصوص.

ولما كان القبض وقع باطلا فإن ما ترتب على هذا الإجراء من إجراءات أخرى تعد باطلة، ولا تحدث أثراً ومن ثم فلا يصح من بعد الاستناد إلى الدليل المستمد من تحليل عينة الإدرار للمستأنفين، باعتبارها وليدة القبض والتفتيش الباطلين.

العدد 4958 - الأحد 03 أبريل 2016م الموافق 25 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً