العدد 4957 - السبت 02 أبريل 2016م الموافق 24 جمادى الآخرة 1437هـ

«التمييز» تنقض حكم سرقة لبطلان إجراء القبض

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

02 أبريل 2016

قضت محكمة التمييز بنقض الحكم بالحبس 3 سنوات والإبعاد المؤقت لمقيم عربي، بتهمة سرقة بطاقة هوية واستعمالها في استخراج شريحة هاتفية، وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.

وقالت المحكمة إن إجراءات القبض على الطاعن وقع باطلاً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول على في إدانة الطاعن من بين ما عول على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات، فإنه يكون معيباً بالقصور ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى.

وقال المحامي عبدالرحمن غنيم، وكيل (الطاعن)، إن الحكم الصادر من محكمة التمييز يقر مبدأ قانونياً وهو أن القبض والتفتيش بعد انتهاء مدة إذن النيابة العامة يبطل اعتراف المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في غضون 2014، استعمل بطاقة الهوية الخاصة بالمجني عليه بسوء نية وانتفع بها بغير وجه حق، وأنه استولى على الحافظة المبينة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليه، سالف الذكر.

والمحكمة الكبرى الجنائية بعد أن أضافت المادة 276/1 من قانون العقوبات وعدلت الوصف بجعله أنه استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره (بطاقة هوية) الخاصة بالمجني عليه بسوء نية وانتفع بها بغير وجه حق، وأنه استولى بنية التملك على حافظة نقود المجني عليه الضائعة، وعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه ومصادرة شريحة الاتصالات وإبعاده مؤقتاً لمدة 3 سنوات عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

ويضيف غنيم «استأنف موكلي الحكم، وقد استبعدت محكمة الاستئناف العليا المادة 276/1 من قانون العقوبات، وعدلت القيد والوصف ليعود كما أسندته النيابة العامة، وقضت بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات ومصادرة شريحة الاتصالات المضبوطة وإبعاده مؤقتاً لمدة 3 سنوات عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها».

ويقول غنيم: «تم الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، ودفعنا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لمنزل المتهم، وأن هذا يترتب عليه عدم الأخذ بالدليل المستمد منه، وذلك لأن البين من الأوراق بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، لأنه تم بعد انتهاء المدة المحددة في الإذن الصادر عن النيابة العامة، فقد أذنت النيابة العامة بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2014 الساعة الواحدة والنصف ظهراً للملازم (...) أو من ينتدبه أو من يعاونه من مأموري الضبط القضائي، بضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه لمرة واحدة خلال سبعة أيام من تاريخ ذلك الإذن، وتبين الأوراق أن الطاعن تم ضبطه بمعرفة مأمور ضبط قضائي آخر بتاريخ 21 ديسمبر 2014 بناءً على ذلك الإذن».

العدد 4957 - السبت 02 أبريل 2016م الموافق 24 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً