العدد 4956 - الجمعة 01 أبريل 2016م الموافق 23 جمادى الآخرة 1437هـ

النواب يناقشون الحبس سنة والغرامة ألفي دينار لمن يُنشئ تمديدات كهربائية بلا ترخيص

«مرافق النواب» أقرت تجريم تمديدات الكهرباء الداخلية دون ترخيص
«مرافق النواب» أقرت تجريم تمديدات الكهرباء الداخلية دون ترخيص

يُناقش أعضاء مجلس النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (5 أبريل/ نيسان 2016)، تجريم من يُنشئ تمديدات كهربائية داخلية من دون الحصول على ترخيص، أو يستخدم معدات أو أجهزة عمل تمديدات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة.

ووفقاً للمادة (6) مكرر من مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية، أو استخدم معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء في المادة أيضاً أنه «في حالة مخالفة شروط وضوابط الأمن والسلامة في المساكن المشتركة أو الجماعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم مخالفة الشاغلين للسكن، ويعدّ السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ولا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.

وأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، التعديل المذكور على المادة، بعد أن وردت إليها مقترحات عدد من النواب والحكومة.

ورأت هيئة الكهرباء والماء أن من الأنسب التفريق في العقوبة بين مخالفة (استخدام معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة)، ومخالفة (إقامة أو إنشاء تمديدات داخلية من دون ترخيص)، بحيث يتم تشديد العقوبة في الحالة الأولى، وتخفيفها في الحالة الثانية.

كما ذكرت الهيئة أنه ينبغي إتاحة الفرصة للمحكمة لتقدير العقوبة المناسبة بحسب حجم المخالفة، والظروف المحيطة بها، وما إذا نتجت عنها حالات وفاة أو أضرار على الأنفس والممتلكات.

العدد 4956 - الجمعة 01 أبريل 2016م الموافق 23 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 9:53 ص

      مابقول اكثر من اللي قالته زينة البنات طويلة العمر الله يحفضهه الشيخة مي

    • زائر 2 | 2:17 ص

      ضدهم
      وعقوبة النائب الجمبازي المراوغ اللي يستخدم مخ اللص ماهي؟

اقرأ ايضاً