العدد 4956 - الجمعة 01 أبريل 2016م الموافق 23 جمادى الآخرة 1437هـ

16 يونيو الحكم بقضية مدير بشركة غوص متهم بالغش التجاري

حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة السر السيد هاشم الرفاعي (16 يونيو/ حزيران 2016) للحكم بقضية مدير ومدرب بإحدى شركات الغوص المعروفة متهم بالغش التجاري.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه غشَّ عمداً السلعة المبينة بالأوراق وخدع المجني عليه في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية.

وتتمثل وقائع البلاغ، كما صرح وكيل المجني عليه المحامي فهد آل محمود، في أنه في غضون شهر (ابريل/ نيسان العام 2015) اتفق المجني عليه مع المتهم، على قيام الأخير باستيراد جهاز (كمبريسر) جديد الصنع خاص بتعبئة اسطوانات الغوص بإجمالي مبلغ قدره 7850 ديناراً، حيث سدد المجني عليه نصف قيمة (الكمبريسر)، على أن تتحمل شركة تمكين سداد باقي المبلغ، وقد أكد شهود الإثبات والخبير الفني المنتدب من جانب النيابة العامة قيام المتهم بالتلاعب عند تسلمه جهاز (الكمبريسر) من جمارك البحرين بأن أخذ الجهاز إلى محله الخاص وقام بفتحه واستبدل القطع الجديدة بقطع قديمة ومستهلكة وغير صالحة للاستخدام، وفقاً لما أثبته الخبير المنتدب في تقريره.

وأضاف المحمود أن الخبير في ختام تقريره، أكد أن استبدال هذه القطع بقطع مستهلكة يشكل خطورة شديدة على كل من يستعمل هذا الجهاز، وأن المتهم لديه من الدراية الكافية بالخطورات المترتبة على هذا الاستبدال، إذ إنه يمتلك العديد من الشهادات وسنوات الخبرة التي تؤهله بجدارة لمعرفة تبعات هذا الاستبدال.

هذا وتصل عقوبة جريمة الغش التجاري إلى الحبس لمدة سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز 3000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العدد 4956 - الجمعة 01 أبريل 2016م الموافق 23 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً